على الفقير وهو من لا يملك ذلك وإن كان الأحوط إخراجها ( 1 ) إذا كان
مالكا لقوت السنة وإن كان عليه دين ، بمعنى أن الدين لا يمنع من
وجوب الإخراج ويكفي ملك قوت السنة ، بل الأحوط الإخراج إذا كان
مالكا عين أحد النصب الزكوية أو قيمتها وإن لم يكفه لقوت سنته ،
بل الأحوط إخراجها إذا زاد على مؤنة يومه وليلته صاع .
( مسألة 1 ) : لا يعتبر في الوجوب كونه مالكا مقدار الزكاة زائدا على
مؤنة السنة فتجب وإن لم يكن له الزيادة على الأقوى ( 2 ) والأحوط .
( مسألة 2 ) : لا يشترط في وجوبها الإسلام فتجب على الكافر ( 3 ) لكن
لا يصح أداؤها منه ( 4 ) ، وإذا أسلم بعد الهلال سقط عنه ، وأما المخالف
إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه .
( مسألة 3 ) : يعتبر فيها نية القربة كما في زكاة المال فهي من العبادات
ولذا لا تصح من الكافر .
( مسألة 4 ) : يستحب للفقير إخراجها أيضا وإن لم يكن عنده إلا صاع
يتصدق به على عياله ثم يتصدق به على الأجنبي بعد أن ينتهي الدور ،
شرح
* الحال عليه في هذه السنة . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( الجواهري ) .
* لا يترك . ( الخوانساري ، الشيرازي ، الخوئي ) .
( 2 ) في القوة تأمل . ( الجواهري ) .
( 3 ) على الإشكال الذي مر في زكاة المال . ( آل ياسين ) .
* على إشكال فيه بل منع كما في زكاة المال . ( الخوئي ) .
( 4 ) وفائدة وجوبها عليه هي ولاية الحاكم على أخذها منه في حال كفره كما
في زكاة المال . ( النائيني ) .