تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
على الفقير وهو من لا يملك ذلك وإن كان الأحوط إخراجها ( 1 ) إذا كان مالكا لقوت السنة وإن كان عليه دين ، بمعنى أن الدين لا يمنع من وجوب الإخراج ويكفي ملك قوت السنة ، بل الأحوط الإخراج إذا كان مالكا عين أحد النصب الزكوية أو قيمتها وإن لم يكفه لقوت سنته ، بل الأحوط إخراجها إذا زاد على مؤنة يومه وليلته صاع . ( مسألة 1 ) : لا يعتبر في الوجوب كونه مالكا مقدار الزكاة زائدا على مؤنة السنة فتجب وإن لم يكن له الزيادة على الأقوى ( 2 ) والأحوط . ( مسألة 2 ) : لا يشترط في وجوبها الإسلام فتجب على الكافر ( 3 ) لكن لا يصح أداؤها منه ( 4 ) ، وإذا أسلم بعد الهلال سقط عنه ، وأما المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه . ( مسألة 3 ) : يعتبر فيها نية القربة كما في زكاة المال فهي من العبادات ولذا لا تصح من الكافر . ( مسألة 4 ) : يستحب للفقير إخراجها أيضا وإن لم يكن عنده إلا صاع يتصدق به على عياله ثم يتصدق به على الأجنبي بعد أن ينتهي الدور ،
شرح
* الحال عليه في هذه السنة . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( الجواهري ) . * لا يترك . ( الخوانساري ، الشيرازي ، الخوئي ) . ( 2 ) في القوة تأمل . ( الجواهري ) . ( 3 ) على الإشكال الذي مر في زكاة المال . ( آل ياسين ) . * على إشكال فيه بل منع كما في زكاة المال . ( الخوئي ) . ( 4 ) وفائدة وجوبها عليه هي ولاية الحاكم على أخذها منه في حال كفره كما في زكاة المال . ( النائيني ) .
العروة الوثقى — صفحة 204 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي