كان قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا ( 1 ) مشروطا أو مطلقا ولم يؤد شيئا
فتجب فطرتهم على المولى ( 2 ) نعم لو تحرر من المملوك شئ وجبت
عليه وعلى المولى بالنسبة ( 3 ) مع حصول الشرائط .
الرابع : الغني وهو أن يملك قوت سنة له ولعياله زائدا على ما يقابل
الدين ( 4 ) ومستثنياته فعلا أو قوة بأن يكون له كسب يفي بذلك ، فلا تجب
شرح
اللهم عليه لعدم إطلاق في أدلة وجوب الزكاة لأن خطاباتها بين كونها في مقام
الإهمال وبيان تشريع الحكم وبين كونها في بيان حكم آخر من مثل فيما سقت
السماء العشر ولكن الإنصاف أن ديدن الأصحاب في إثبات الوجوب
لأصناف المكلفين لا يدور إلا مدار المانع بلا تشكيك منهم في اقتضاء
عمومات أن الله جعل في مال الأغنياء ، وأمثال هذا المضمون في باب الفطرة
أيضا عموم الوجوب لأنحاء المكلفين وإن كان هذا الخطاب من سائر الجهات
مجملة محضة كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . [ إلا ] سيده بخلاف ما لو لم نقل بالاشتراط
فيجب على العبد زكاته وزكاة من يعوله أن يقال : إن عدم قيام الدليل على
اشتراط الحرية لا يوجب الزكاة
( 1 ) لا يخلو من إشكال وكذا في حكم المحرر بعضا والأمر سهل . ( الإمام الخميني ) .
* الأحوط بل الأظهر فيه الإخراج ولا سيما إذا تحرر بعضه . ( الخوئي ) .
( 2 ) مع العيلولة وإن كان بدونها أيضا أحوط . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) على المشهور . ( الحكيم ) .
( 4 ) فيه نظر كما تقدم خصوصا إذا لم يكن معجلا . ( آقا ضياء ) .
* إذا كان يحل عليه في تلك السنة . ( البروجردي ) .
* إذا كان معدودا من المؤن لحلوله في تلك السنة أو في أول اللاحقة بها .
( الحكيم ) .
* الذي يحل في هذه السنة دون غيره على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .