حين دخول ( 1 ) ليلة الفطر من غير فرق بين واجب النفقة عليه وغيره ،
والصغير والكبير والحر والمملوك والمسلم والكافر والأرحام وغيرهم
حتى المحبوس عندهم ولو على وجه محرم ، وكذا تجب عن الضيف
بشرط صدق كونه عيالا له ( 2 ) وإن نزل عليه في آخر يوم من رمضان ،
بل وإن لم يأكل عنده شيئا ، لكن بالشرط المذكور وهو صدق العيلولة
عليه عند دخول ليلة الفطر بأن يكون بانيا على البقاء ( 3 ) عنده مدة ، ومع
عدم الصدق تجب على نفسه ، لكن الأحوط ( 4 ) أن يخرج صاحب المنزل
شرح
( 1 ) بل آنا ما قبله كما تقدم . ( آقا ضياء ) .
* بل بعد دخولها أيضا على ما تقدم . ( الخوئي ) .
* بل قبله آنا ما . ( الحكيم ) .
* بل قبله ولو بلحظة . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) أو صدق أنه عاله والظاهر أنه يصدق مع الإنفاق الفعلي . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) في اعتبار البناء المزبور في صدق العيلولة عرفا نظر كما لا يضر بصدقها
عرفا أيضا عدم أكله آن دخوله الليلة أو قبله أيضا . ( آقا ضياء ) .
* المدار صدق كونه ممن يعول به ولو موقتا . ( الحكيم ) .
* لا حاجة إلى البناء المذكور بل يكفي نزوله عليه قبل دخول شوال وبقاؤه
عنده إلى أن يدخل على الأقوى . ( النائيني ) .
* المدار في وجوب دفع الفطرة هو صدق العيلولة وحينئذ لا فرق بين كونه
بانيا على البقاء أو لا . ( الخوانساري ) .
* الظاهر أن صدق العيلولة لا يتوقف عليه . ( الخوئي ) .
* بل وإن لم يكن بانيا على البقاء كذلك على الأقوى . ( البروجردي ) .
* هذا القيد غير لازم بل المدار على صدق العيلولة . ( كاشف الغطاء ) .
( 4 ) لا يترك . ( الإصفهاني ) .