تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
حين دخول ( 1 ) ليلة الفطر من غير فرق بين واجب النفقة عليه وغيره ، والصغير والكبير والحر والمملوك والمسلم والكافر والأرحام وغيرهم حتى المحبوس عندهم ولو على وجه محرم ، وكذا تجب عن الضيف بشرط صدق كونه عيالا له ( 2 ) وإن نزل عليه في آخر يوم من رمضان ، بل وإن لم يأكل عنده شيئا ، لكن بالشرط المذكور وهو صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر بأن يكون بانيا على البقاء ( 3 ) عنده مدة ، ومع عدم الصدق تجب على نفسه ، لكن الأحوط ( 4 ) أن يخرج صاحب المنزل
شرح
( 1 ) بل آنا ما قبله كما تقدم . ( آقا ضياء ) . * بل بعد دخولها أيضا على ما تقدم . ( الخوئي ) . * بل قبله آنا ما . ( الحكيم ) . * بل قبله ولو بلحظة . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) أو صدق أنه عاله والظاهر أنه يصدق مع الإنفاق الفعلي . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) في اعتبار البناء المزبور في صدق العيلولة عرفا نظر كما لا يضر بصدقها عرفا أيضا عدم أكله آن دخوله الليلة أو قبله أيضا . ( آقا ضياء ) . * المدار صدق كونه ممن يعول به ولو موقتا . ( الحكيم ) . * لا حاجة إلى البناء المذكور بل يكفي نزوله عليه قبل دخول شوال وبقاؤه عنده إلى أن يدخل على الأقوى . ( النائيني ) . * المدار في وجوب دفع الفطرة هو صدق العيلولة وحينئذ لا فرق بين كونه بانيا على البقاء أو لا . ( الخوانساري ) . * الظاهر أن صدق العيلولة لا يتوقف عليه . ( الخوئي ) . * بل وإن لم يكن بانيا على البقاء كذلك على الأقوى . ( البروجردي ) . * هذا القيد غير لازم بل المدار على صدق العيلولة . ( كاشف الغطاء ) . ( 4 ) لا يترك . ( الإصفهاني ) .