زرعه غاصب وبقي مغصوبا إلى وقت التعلق ثم رجع إليه بعد ذلك
وجبت زكاته ( 1 ) .
فصل
في زكاة الفطرة
وهي واجبة إجماعا من المسلمين ، ومن فوائدها أنها تدفع الموت
في تلك السنة عمن أديت عنه ، ومنها أنها توجب قبول الصوم ، فعن
الصادق ( عليه السلام ) أنه قال لوكيله : اذهب فأعط من عيالنا الفطرة أجمعهم ، ولا
تدع منهم أحدا فإنك إن تركت منهم أحدا تخوفت عليه الفوت ، قلت :
وما الفوت ؟ قال ( عليه السلام ) : الموت وعنه ( عليه السلام ) إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة ،
كما أن الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) من تمام الصلاة ، لأنه من صام ولم يؤد
الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على
النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إن الله تعالى قد بدأ بها قبل الصلاة ، وقال : " قد أفلح من
تزكى وذكر اسم ربه فصلى " والمراد بالزكاة في هذا الخبر هو زكاة
الفطرة كما يستفاد من بعض الأخبار المفسرة للآية ، والفطرة إما بمعنى
شرح
* تقدم خلاف ذلك . ( الحكيم ) .
* مر أن الأقوى اعتباره . ( الإمام الخميني ) .
* فيه إشكال وقد مر الكلام فيه . ( الفيروزآبادي ) .
* تقدم أن الأقوى اعتباره . ( النائيني ) .
( 1 ) على الأحوط . ( البروجردي ، الحائري ، الخوانساري ) .
* مر أن الأظهر عدم الوجوب . ( الجواهري ) .
* فيه منع كما مر . ( الشيرازي ) .