تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
زرعه غاصب وبقي مغصوبا إلى وقت التعلق ثم رجع إليه بعد ذلك وجبت زكاته ( 1 ) .
فصل في زكاة الفطرة وهي واجبة إجماعا من المسلمين ، ومن فوائدها أنها تدفع الموت في تلك السنة عمن أديت عنه ، ومنها أنها توجب قبول الصوم ، فعن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال لوكيله : اذهب فأعط من عيالنا الفطرة أجمعهم ، ولا تدع منهم أحدا فإنك إن تركت منهم أحدا تخوفت عليه الفوت ، قلت : وما الفوت ؟ قال ( عليه السلام ) : الموت وعنه ( عليه السلام ) إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة ، كما أن الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) من تمام الصلاة ، لأنه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إن الله تعالى قد بدأ بها قبل الصلاة ، وقال : " قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى " والمراد بالزكاة في هذا الخبر هو زكاة الفطرة كما يستفاد من بعض الأخبار المفسرة للآية ، والفطرة إما بمعنى
شرح
* تقدم خلاف ذلك . ( الحكيم ) . * مر أن الأقوى اعتباره . ( الإمام الخميني ) . * فيه إشكال وقد مر الكلام فيه . ( الفيروزآبادي ) . * تقدم أن الأقوى اعتباره . ( النائيني ) . ( 1 ) على الأحوط . ( البروجردي ، الحائري ، الخوانساري ) . * مر أن الأظهر عدم الوجوب . ( الجواهري ) . * فيه منع كما مر . ( الشيرازي ) .