الذي كان فيه الزكاة أخرجت زكاته أم لا ، هذا كله إذا كان الشك في
مورد لو كان حيا وكان شاكا وجب عليه الإخراج ، وأما إذا كان الشك
بالنسبة إلى الاشتغال بزكاة السنة السابقة أو نحوها مما يجري فيه قاعدة
التجاوز ( 1 ) والمضي ( 2 ) ، وحمل فعله ( 3 ) على الصحة فلا إشكال ( 4 ) وكذا
الحال إذا علم اشتغاله ( 5 ) بدين أو كفارة أو نذر أو خمس أو نحو ذلك .
شرح
* لا يبعد عدم الفرق بين الصورتين في عدم وجوب الإخراج وإن كان أحوط .
( الجواهري ) .
* لكن لا لما علله ( قدس سره ) . ( الشيرازي ) .
( 1 ) قد تقدم الإشكال في جريانه . ( آقا ضياء ) .
* قد تقدم الإشكال فيه . ( الحكيم ) .
( 2 ) إجراء قاعدة التجاوز والمضي في هذه الموارد محل منع . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) جميعها محل إشكال ومنع . ( الخوانساري ، البروجردي ) .
* لا مجرى لهذه القاعدة وقد مر وجه جريان الأولى ومنعه . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) بل على التفصيل الذي مر في المسألة الثانية . ( آل ياسين ) .
* هذا فيما إذا لم تكن العين باقية وإلا فالظاهر وجوب الإخراج ولا مجال
لجريان قاعدة التجاوز أو الحمل على الصحة . ( الخوئي ) .
* إذا تصرف في النصاب بإتلاف ونحوه مع استقرار عادته بإخراج الزكاة قبله
كما تقدم . ( النائيني ) .
( 5 ) يختلف الحال في بعضها في المقام في بعض الصور . ( الإمام الخميني ) .
* فإن دين الميت لا يثبت بالاستصحاب . ( الخوئي ) . وفي حاشية أخرى منه : في
المقام تفصيل فبالإضافة إلى الدين فالأظهر أنه يثبت بالاستصحاب على ما
تقرر في محله ، وأما بالإضافة إلى الكفارة والنذر فلا أثر للاستصحاب بالنسبة
إلى إخراجها من أصل التركة وأما بالإضافة إلى الخمس فحاله حال الزكاة