تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
الذي كان فيه الزكاة أخرجت زكاته أم لا ، هذا كله إذا كان الشك في مورد لو كان حيا وكان شاكا وجب عليه الإخراج ، وأما إذا كان الشك بالنسبة إلى الاشتغال بزكاة السنة السابقة أو نحوها مما يجري فيه قاعدة التجاوز ( 1 ) والمضي ( 2 ) ، وحمل فعله ( 3 ) على الصحة فلا إشكال ( 4 ) وكذا الحال إذا علم اشتغاله ( 5 ) بدين أو كفارة أو نذر أو خمس أو نحو ذلك .
شرح
* لا يبعد عدم الفرق بين الصورتين في عدم وجوب الإخراج وإن كان أحوط . ( الجواهري ) . * لكن لا لما علله ( قدس سره ) . ( الشيرازي ) . ( 1 ) قد تقدم الإشكال في جريانه . ( آقا ضياء ) . * قد تقدم الإشكال فيه . ( الحكيم ) . ( 2 ) إجراء قاعدة التجاوز والمضي في هذه الموارد محل منع . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) جميعها محل إشكال ومنع . ( الخوانساري ، البروجردي ) . * لا مجرى لهذه القاعدة وقد مر وجه جريان الأولى ومنعه . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) بل على التفصيل الذي مر في المسألة الثانية . ( آل ياسين ) . * هذا فيما إذا لم تكن العين باقية وإلا فالظاهر وجوب الإخراج ولا مجال لجريان قاعدة التجاوز أو الحمل على الصحة . ( الخوئي ) . * إذا تصرف في النصاب بإتلاف ونحوه مع استقرار عادته بإخراج الزكاة قبله كما تقدم . ( النائيني ) . ( 5 ) يختلف الحال في بعضها في المقام في بعض الصور . ( الإمام الخميني ) . * فإن دين الميت لا يثبت بالاستصحاب . ( الخوئي ) . وفي حاشية أخرى منه : في المقام تفصيل فبالإضافة إلى الدين فالأظهر أنه يثبت بالاستصحاب على ما تقرر في محله ، وأما بالإضافة إلى الكفارة والنذر فلا أثر للاستصحاب بالنسبة إلى إخراجها من أصل التركة وأما بالإضافة إلى الخمس فحاله حال الزكاة