السادسة : إذا علم اشتغال ذمته ، إما بالخمس أو الزكاة وجب عليه
إخراجهما ( 1 ) إلا إذا كان هاشميا ، فإنه يجوز أن يعطي للهاشمي بقصد
ما في الذمة وإن اختلف مقدارهما قلة وكثرة أخذ بالأقل ( 2 )
شرح
فيأتي فيه ما تقدم فيها .
* وما ذكرنا سابقا يجري فيها بطريق أوضح . ( الفيروزآبادي ) .
( 1 ) لا يبعد جواز إخراج ذلك المقدار بقصد ما في الذمة وإيصاله إلى الحاكم
الشرعي من حيث كونه وليا للطائفتين فيبرأ ذمته من الحق الواقعي ثم يرى
الحاكم ما هو تكليفه من القرعة أو التوزيع . ( الإصفهاني ) .
* ويجزي عنه دفع المقدار المردد بينهما إلى الحاكم الشرعي . ( الحكيم ) .
* لكن تبرأ ذمته إذا أدى ذلك المقدار إلى الحاكم الذي هو ولي شرعي
خصوصا إذا كانا من جنس واحد ومع عدم كونهما كذلك يمكن تأدية قيمة
ذلك بإزاء ما في ذمته . ( الإمام الخميني ) .
* محل نظر لكونه مجرى قاعدة الضرر المنفي في الإسلام ويأتي بقية الكلام
في باب الخمس المختلط بالحرام إن شاء الله تعالى . ( الخوانساري ) .
* ويجوز أن يعطي مالا واحدا بقصد ما في الذمة إلى الوكيل عن مستحقي
الزكاة والخمس بل لا يبعد كفاية الإعطاء إلى الحاكم ثم يكون المال مرددا بين
مالكين فيجري فيه ما يجري فيه وإذا لم يمكن ذلك أيضا فلا مانع من الرجوع
إلى القرعة وتعيين المال المردد بها . ( الخوئي ) .
( 2 ) محل تأمل . ( البروجردي ) .
* فيه نظر . ( الحكيم ) .
* بل الأكثر . ( الإمام الخميني ) .
* هذا فيما إذا كان الجنس واحدا وإلا فالأظهر وجوب الأكثر . ( الخوئي ) .
* إن كانا من جنس واحد وإلا بهما معا لقاعدة الشغل كالمسألة الآتية .