تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
والأحوط الأكثر ( 1 ) . السابعة : إذا علم إجمالا أن حنطته بلغت النصاب أو شعيره ولم يتمكن من التعيين فالظاهر وجوب الاحتياط بإخراجهما إلا إذا أخرج بالقيمة فإنه يكفيه ( 2 ) إخراج قيمة أقلهما ( 3 ) قيمة على إشكال ( 4 ) لأن الواجب أولا هو العين ومردد بينهما إذا كانا موجودين ، بل في صورة التلف أيضا ، لأنهما مثليان ، وإذا علم أن عليه إما زكاة خمس من الإبل ،
شرح
( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) ولا يترك الاحتياط . ( الحائري ) . * لا يترك في المتباينين . ( الگلپايگاني ) . * هذا الاحتياط لا يترك ويكفي فيه إيصال المقدار الأقل إلى الحاكم بقصد ما في الذمة كما في صورة عدم اختلاف مقدارهما وإيصال الزيادة إليه أو إلى المستحق بقصد الاحتياط عما احتمل اشتغال ذمته به بهذا المقدار . ( الإصفهاني ) . * لا يترك . ( الشيرازي ) . ( 2 ) بل لا يكفيه فيحتاط بإخراج قيمة الأكثر . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) بل يجب أكثرهما . ( الإمام الخميني ) . * بل أكثرهما قيمة كما هو قضية التعليل المذكور . ( آل ياسين ) . ( 4 ) أقربه وجوب إخراج الأكثر . ( البروجردي ) . * كفاية الأقل لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) . * الظاهر تعيين الأكثر ولا فرق بين وجود العين وعدمه . ( الحائري ) . * قوي . ( الحكيم ) . * أقواه وجوب إخراج الأكثر . ( الخوانساري ) . * أظهره عدم الكفاية . ( الخوئي ) . * والأقوى وجوب دفع الأكثر مطلقا . ( النائيني ) .