شرح
مفروض المسألة وإن كان ما ذكره من الوجه غير وجيه بل أن اشتغال
ذمته بالزكاة غير معلوم حتى يستصحب واستصحاب عدم إخراج الزكاة لا
يثبت به اشتغال ذمته بها لعدم الملازمة بينهما لامكان أن يكون التلف لا على
وجه الضمان وعلى تقدير الملازمة بأن علم أن التلف كان على وجه الضمان لا
يثبت الضمان باستصحاب عدم الاخراج إلا على القول المثبت بالأصل نعم لو
علم اشتغال ذمته بعد التلف بأن علم أنه لم يؤدها حتى تلف النصاب وكان
تلفه على وجه الضمان وشك في أدائها وتفريغ ذمته عنها كان قضية الاستصحاب
بقاء الاشتغال ويكفي شك الوارث في الأداء في جريانه بلا
حاجة إلى إحراز شك الميت . ( الإصفهاني ) .
* حيث يكون المال تالفا كما هو المفروض لا لما أشار إليه من التعليل العليل
بل لأن استصحاب عدم الأداء لا يثبت اشتغال الذمة إلا بنحو مثبت نعم إذا كان
التلف بنحو موجب للضمان وشك في الأداء بعده وجب على الوارث أداؤها
بلا إشكال . ( آل ياسين ) .
* هذا مع الشك في اشتغال ذمة الميت ببدل الزكاة حين تلفها واستصحاب عدم
الاتيان إلى حين التلف لا يثبت الضمان وأما مع العلم باشتغال ذمته به فالأوجه
الأول وما ذكره الماتن غير وجه . ( الخميني ) .
* بل الأوجه الأول إذا كان المال الذي تعلق به الزكاة تالفا وعلم الوارث بأن
تلفه كان على وجه يضمنها ولو فرض عدم علم الوارث بحدوث اشتغال ذمة
المورث حين تلف النصاب ببدل الزكاة ففيه إشكال . ( الخونساري ) .
* لا لما ذكر بل لأن استصحاب عدم الأداء لا يترتب عليه الضمان . ( الخوئي ) *
فيه إشكال وإن فصل قدس سره في التقريب لكن الظاهر استصحاب ما في الذمة في
مورد علم أنه ما أدى الزكاة من العين وتعلقت بذمته يصير موضوعا لحكم