لأن تكليف الوارث ( 1 ) بالإخراج فرع تكليف الميت حتى يتعلق الحق
بتركته ، وثبوته فرع شك الميت ( 2 ) وإجرائه الاستصحاب لا شك الوارث ،
شرح
الوارث وتكليفه ليس هذا استصحابا للحكم التكليفي للميت حتى يجري
فيه ما فصل في المتن بل أمر وضعي مستتبع لتكليف الوارث نعم يمكن
القول بعدم الوجوب من باب وضع أمره على الأحسن وهو أن المسلم
لا يترك الزكاة ولا يتسامح فيها إلى بعد موته وهذا تعبد لا عقلي فتدبر .
( الفيروزآبادي ) .
* بل الأوجه الأول فيه وفي نظائره أجمع من حقوق الخالق أو المخلوق فإن
استصحاب اشتغال ذمة الميت واستصحاب عدم أدائها أثره شرعا على الوارث
وجوب إبراء ذمة مورثه سواء كانت العين باقية أو تالفة كما أن استصحاب بقاء
الحق في العين يجري حتى مع تلفها فيستصحب بقاء الحق فيها إلى حين تلفها
ولازمه الضمان على المتلف أو المسبب . ( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) بل لأن تكليف الوارث يتوقف على اشتغال ذمة الميت والأصل عدمه وما
ذكره من التعليل ضعيف . ( الحكيم ) *
بل لأن اشتغال ذمة الميت غير معلوم عند الوارث لفرض تلف العين الزكوي
مع الشك في ضمانها ولو كان معلوما لم يكن إشكال في استصحابه للوارث
واستصحاب عدم إخراج الزكاة إلى حين التلف لا يثبت كون تلفه على وجه
الضمان لعدم الملازمة . ( الگلپايگاني )
* بل لأنه لا علم للوارث بحدوث اشتغال ذمة المورث حين تلف النصاب ببدل
الزكاة حتى يستصحب ولو فرض علمه بذلك وإن تلفه كان على وجه يضمنها
كان شكه في بقائه كافيا في استصحابه . ( البروجردي ) .
( 2 ) كفاية شك الوارث في استصحاب تكليف الميت بلا حاجة إلى إحراز شكه
ظاهر . ( النائيني ) .