تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
القابض عالما بالحال ( 1 ) وإلا فلا .

ختام فيه مسائل متفرقة

الأولى : استحباب استخراج زكاة مال التجارة ونحوه للصبي والمجنون تكليف للولي ( 2 ) وليس من باب النيابة عن الصبي والمجنون ، فالمناط فيه اجتهاد الولي أو تقليده ( 3 ) ، فلو كان من مذهبه اجتهادا أو تقليدا وجوب إخراجها أو استحبابه ليس للصبي بعد بلوغه معارضته ( 4 ) وإن قلد من يقول بعدم الجواز ( 5 ) كما أن الحال كذلك في سائر تصرفات
شرح
( 1 ) ولم يكن مغرورا . ( الحكيم ) . * قد مر الكلام فيه في المسألة الرابعة فراجع . ( الخوانساري ) . ( 2 ) لكن مصلحته راجعة إلى الطفل . ( الحكيم ) . ( 3 ) لا فرق في ترتب ذلك بين كونه من باب النيابة أو من باب آخر . ( الحكيم ) . ( 4 ) الظاهر أنه لا مانع من معارضته ، ولا سيما مع بقاء عين المال . ولا منافاة بين سيما جواز المعارضة ووجوب الإخراج أو استحبابه للولي بمقتضى تكليفه الظاهري . ( الخوئي ) . * فيه نوع تأمل وكذا ما بعده . ( الحكيم ) . * المعتبر في جميع موارد الخلاف اجتهاد الصبي بعد بلوغه أو تقليده لمن يجوز تقليده نعم في تضمين الولي إشكال ونظر . ( الخوانساري ) . * نعم له ارتجاع العين مع وجودهما إذا قلد من يقول بعدم الجواز . ( آل ياسين ) . * في ابتناء ذلك على ذاك المبنى وكذا في المبنى إشكال . ( الإمام الخميني ) . * بل يعمل بوظيفته حينذاك اجتهادا أو تقليدا . ( الشيرازي ) . ( 5 ) بل المتبع للصبي بعد البلوغ اجتهاد نفسه أو تقليده فلو بلغ مع بقاء ما أداه الولي زكاة ورأي باجتهاده أو تقليده عدم المشروعية يسترجعه نعم لو كان