القابض عالما بالحال ( 1 ) وإلا فلا .
ختام فيه مسائل متفرقة
الأولى : استحباب استخراج زكاة مال التجارة ونحوه للصبي
والمجنون تكليف للولي ( 2 ) وليس من باب النيابة عن الصبي والمجنون ،
فالمناط فيه اجتهاد الولي أو تقليده ( 3 ) ، فلو كان من مذهبه اجتهادا أو
تقليدا وجوب إخراجها أو استحبابه ليس للصبي بعد بلوغه معارضته ( 4 )
وإن قلد من يقول بعدم الجواز ( 5 ) كما أن الحال كذلك في سائر تصرفات
شرح
( 1 ) ولم يكن مغرورا . ( الحكيم ) .
* قد مر الكلام فيه في المسألة الرابعة فراجع . ( الخوانساري ) .
( 2 ) لكن مصلحته راجعة إلى الطفل . ( الحكيم ) .
( 3 ) لا فرق في ترتب ذلك بين كونه من باب النيابة أو من باب آخر . ( الحكيم ) .
( 4 ) الظاهر أنه لا مانع من معارضته ، ولا سيما مع بقاء عين المال . ولا منافاة بين
سيما جواز المعارضة ووجوب الإخراج أو استحبابه للولي بمقتضى تكليفه
الظاهري . ( الخوئي ) .
* فيه نوع تأمل وكذا ما بعده . ( الحكيم ) .
* المعتبر في جميع موارد الخلاف اجتهاد الصبي بعد بلوغه أو تقليده لمن
يجوز تقليده نعم في تضمين الولي إشكال ونظر . ( الخوانساري ) .
* نعم له ارتجاع العين مع وجودهما إذا قلد من يقول بعدم الجواز . ( آل ياسين ) .
* في ابتناء ذلك على ذاك المبنى وكذا في المبنى إشكال . ( الإمام الخميني ) .
* بل يعمل بوظيفته حينذاك اجتهادا أو تقليدا . ( الشيرازي ) .
( 5 ) بل المتبع للصبي بعد البلوغ اجتهاد نفسه أو تقليده فلو بلغ مع بقاء ما أداه
الولي زكاة ورأي باجتهاده أو تقليده عدم المشروعية يسترجعه نعم لو كان