تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
إلى الفقير ( 1 ) عن نفسه ( 2 ) لا عن الكافر ( 3 ) . ( مسألة 6 ) : لو كان له مال غائب مثلا فنوى أنه إن كان باقيا فهذا زكاته ، وإن كان تالفا فهو صدقة مستحبة صح ( 4 ) بخلاف ما لو ردد في نيته ولم يعين هذا المقدار أيضا فنوى أن هذا زكاة واجبة أو صدقة مندوبة فإنه لا يجزي ( 5 ) . ( مسألة 7 ) : لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثم بان كونه تالفا فإن كان ما أعطاه باقيا له أن يسترده ، وإن كان تالفا استرد عوضه ، إذا كان
شرح
( الإمام الخميني ) . * إن كان الأخذ بعنوان الولاية على الزكاة . ( الحكيم ) . ( 1 ) هذا أيضا موقوف على أن ينويه زكاة عند أخذه عنه . ( البروجردي ) . * إن كان الأخذ بعنوان الولاية على الكافر الممتنع . ( الحكيم ) . ( 2 ) فيه تأمل . ( الحكيم ) . * لا موجب لذلك بعدما كان المكلف به غيره على الفرض . ( الخوئي ) . * بل الظاهر أن ينوي عمن تجب عليه الزكاة أو يكون مالكا وهو الكافر إن كان ذميا . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) الظاهر عدم الفرق بينه وبين الممتنع فينوي الحاكم أداء زكاتهما لله فتسقط عنهما ويتقرب الحاكم . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) لو نجز أولا نية كونه زكاة ثم نوى منجزا الصدقة المندوبة حتى لا يكون من التعليق في النيتين بل من التردد فيما هو المؤثر منهما لكان أقرب وأحوط . ( البروجردي ) . ( 5 ) على وجه لا يرجع إلى قصدها ولو رجاء . ( آقا ضياء ) . * إلا أن ترجع إلى النية الأولى ولو إجمالا . ( الحكيم ) .