إلى الفقير ( 1 ) عن نفسه ( 2 ) لا عن الكافر ( 3 ) .
( مسألة 6 ) : لو كان له مال غائب مثلا فنوى أنه إن كان باقيا فهذا
زكاته ، وإن كان تالفا فهو صدقة مستحبة صح ( 4 ) بخلاف ما لو ردد في
نيته ولم يعين هذا المقدار أيضا فنوى أن هذا زكاة واجبة أو صدقة
مندوبة فإنه لا يجزي ( 5 ) .
( مسألة 7 ) : لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثم بان كونه تالفا فإن كان
ما أعطاه باقيا له أن يسترده ، وإن كان تالفا استرد عوضه ، إذا كان
شرح
( الإمام الخميني ) .
* إن كان الأخذ بعنوان الولاية على الزكاة . ( الحكيم ) .
( 1 ) هذا أيضا موقوف على أن ينويه زكاة عند أخذه عنه . ( البروجردي ) .
* إن كان الأخذ بعنوان الولاية على الكافر الممتنع . ( الحكيم ) .
( 2 ) فيه تأمل . ( الحكيم ) .
* لا موجب لذلك بعدما كان المكلف به غيره على الفرض . ( الخوئي ) .
* بل الظاهر أن ينوي عمن تجب عليه الزكاة أو يكون مالكا وهو الكافر إن
كان ذميا . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) الظاهر عدم الفرق بينه وبين الممتنع فينوي الحاكم أداء زكاتهما لله فتسقط
عنهما ويتقرب الحاكم . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) لو نجز أولا نية كونه زكاة ثم نوى منجزا الصدقة المندوبة حتى لا يكون من
التعليق في النيتين بل من التردد فيما هو المؤثر منهما لكان أقرب وأحوط .
( البروجردي ) .
( 5 ) على وجه لا يرجع إلى قصدها ولو رجاء . ( آقا ضياء ) .
* إلا أن ترجع إلى النية الأولى ولو إجمالا . ( الحكيم ) .