مطلقا ( 1 ) ينعقد نذره فإن سها فأعطى فقيرا آخر أجزأ ( 2 ) ولا يجوز
استرداده ( 3 ) وإن كانت العين باقية ، بل لو كان ملتفتا إلى نذره وأعطى
غيره متعمدا أجزأ ( 4 ) أيضا وإن كان آثما في مخالفة النذر وتجب عليه
الكفارة ، ولا يجوز استرداده أيضا لأنه قد ملك بالقبض .
( مسألة 33 ) : إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيرا ثم تبين له
عدم وجوبها عليه جاز له الاسترجاع إذا كانت العين باقية ( 5 ) وأما إذا
شك في وجوبها عليه وعدمه فأعطى احتياطا ثم تبين له عدمه فالظاهر
شرح
( 1 ) انعقاده مع عدم الجهة الراجحة غير واضح . ( البروجردي ) .
* مع غير الجهة الراجحة انعقاد نذره مشكل . ( الخوانساري ) .
* لعل المراد وجود جهة راجحة وراء النذر وإلا فانعقاد النذر بدون جهة
راجحة لا وجه له . ( كاشف الغطاء ) .
* بأن يكون هذا الفرد من الزكاة منذورا وأما إن كان المنذور هو التطبيق فلا بد
له من الرجحان . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) يشكل الإجزاء فيما إذا عين زكاته بالعزل . ( الحائري ) .
( 3 ) ذلك مع عدم كون إعطائه إليه بنحو التقييد ووحدة المطلوب وإلا فله أخذه .
( آقا ضياء ) .
( 4 ) محل إشكال . ( البروجردي ) .
* الظاهر عدم الإجزاء . ( الحكيم ) .
( 5 ) بل مطلقا إذا لم يعلم الأخذ بخطأ المعطي فإنه حينئذ يمكن دعوى عدم
ضمانه لقاعدة الغرر الشاملة لصورة جهل الغار بالمورد أيضا . ( آقا ضياء ) .
* أو تالفة إلا إذا كان مغرورا من قبل المعطي . ( الحكيم ) .
* الظاهر جواز الاسترجاع مع بقائها مع الإعطاء احتياطا نعم لو قصد التصدق
على تقدير عدم الوجوب لم يجز . ( الإمام الخميني ) .