تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
مطلقا ( 1 ) ينعقد نذره فإن سها فأعطى فقيرا آخر أجزأ ( 2 ) ولا يجوز استرداده ( 3 ) وإن كانت العين باقية ، بل لو كان ملتفتا إلى نذره وأعطى غيره متعمدا أجزأ ( 4 ) أيضا وإن كان آثما في مخالفة النذر وتجب عليه الكفارة ، ولا يجوز استرداده أيضا لأنه قد ملك بالقبض . ( مسألة 33 ) : إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيرا ثم تبين له عدم وجوبها عليه جاز له الاسترجاع إذا كانت العين باقية ( 5 ) وأما إذا شك في وجوبها عليه وعدمه فأعطى احتياطا ثم تبين له عدمه فالظاهر
شرح
( 1 ) انعقاده مع عدم الجهة الراجحة غير واضح . ( البروجردي ) . * مع غير الجهة الراجحة انعقاد نذره مشكل . ( الخوانساري ) . * لعل المراد وجود جهة راجحة وراء النذر وإلا فانعقاد النذر بدون جهة راجحة لا وجه له . ( كاشف الغطاء ) . * بأن يكون هذا الفرد من الزكاة منذورا وأما إن كان المنذور هو التطبيق فلا بد له من الرجحان . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) يشكل الإجزاء فيما إذا عين زكاته بالعزل . ( الحائري ) . ( 3 ) ذلك مع عدم كون إعطائه إليه بنحو التقييد ووحدة المطلوب وإلا فله أخذه . ( آقا ضياء ) . ( 4 ) محل إشكال . ( البروجردي ) . * الظاهر عدم الإجزاء . ( الحكيم ) . ( 5 ) بل مطلقا إذا لم يعلم الأخذ بخطأ المعطي فإنه حينئذ يمكن دعوى عدم ضمانه لقاعدة الغرر الشاملة لصورة جهل الغار بالمورد أيضا . ( آقا ضياء ) . * أو تالفة إلا إذا كان مغرورا من قبل المعطي . ( الحكيم ) . * الظاهر جواز الاسترجاع مع بقائها مع الإعطاء احتياطا نعم لو قصد التصدق على تقدير عدم الوجوب لم يجز . ( الإمام الخميني ) .