والخانات والمساجد وتعميرها وتخليص المؤمنين من يد الظالمين
ونحو ذلك من المصالح كإصلاح ذات البين ، ودفع وقوع الشرور والفتن
بين المسلمين ، وكذا إعانة الحجاج والزائرين وإكرام العلماء والمشتغلين
مع عدم تمكنهم ( 1 ) من الحج والزيارة والاشتغال ونحوها من أموالهم ،
بل الأقوى جواز دفع هذا السهم في كل قربة ( 2 ) مع عدم تمكن المدفوع
إليه من فعلها بغير الزكاة ، بل مع تمكنه أيضا ، لكن مع عدم إقدامه
إلا بهذا الوجه .
الثامن : ابن السبيل وهو المسافر الذي نفدت نفقته أو تلفت راحلته
بحيث لا يقدر معه على الذهاب وإن كان غنيا في وطنه بشرط عدم
تمكنه من الاستدانة أو بيع ما يملكه أو نحو ذلك ، وبشرط أن لا يكون
سفره في معصية ( 3 ) فيدفع إليه قدر الكفاية اللائقة بحاله من الملبوس
شرح
القناطر وتعمير الطرق والشوارع وما به يحصل تعظيم الشعائر وعلو كلمة
الإسلام أو دفع الفتنة والفساد عن حوزة الإسلام وبين القبيلتين من المسلمين
وأشباه ذلك لا مطلق القربات كالإصلاح بين الزوج والزوجة والوالد والولد .
( الإمام الخميني ) .
* بل خصوص ما فيه مصلحة عامة . ( الخوئي ) .
( 1 ) ولا يبعد في صورة تمكنهم أن يجوز صرف الزكاة عليهم بإحجاجهم ويصير
سببا لسفر زيارتهم . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) إذا كانت من المصالح العامة الدينية . ( البروجردي ) .
* لها نوع من الأهمية الشرعية . ( الحكيم ) .
* نوعية . ( الشيرازي ) .
( 3 ) ولا يكون نفسه في معصية أيضا على الأحوط . ( الگلپايگاني ) .