تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
عدم جواز الاسترجاع وإن كانت العين باقية ( 1 ) .
فصل في أوصاف المستحقين وهي أمور : الأول : الإيمان ، فلا يعطى للكافر بجميع أقسامه ، ولا لمن يعتقد خلاف الحق من فرق المسلمين حتى المستضعفين منهم ( 2 ) إلا من سهم المؤلفة قلوبهم وسهم سبيل الله في الجملة ( 3 ) ، ومع عدم وجود المؤمن والمؤلفة وسبيل الله يحفظ إلى حال التمكن . ( مسألة 1 ) : تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين ومجانينهم
شرح
( 1 ) إذا كان من قصده التصدق على تقدير عدم وجوبها عليه . ( الإصفهاني ) . * إلا إذا دفعها إليه على أنه زكاة لو كانت واجبة عليه واقعا فإن له حق استرجاعها إذا انكشف عدم وجوبها . ( كاشف الغطاء ) . * في صورة قصده التمليك على أي حال بنحو أشرنا إليه في كيفية احتياطه وإلا فله الارتجاع كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * في إطلاق ما في المتن إشكال نعم لو أعطاه على أنه زكاة على تقدير وجوبها وصدقة على تقدير عدم وجوبه لا يجوز الاسترداد . ( الحائري ) . * إذا كان قد قصد القربة على كل حال . ( الحكيم ) . * بل يجوز مع بقاء العين إلا أن يقصد كونها صدقة مستحبة على تقدير عدم الوجوب بأن يقصد الإعطاء لله تعالى بالأمر الفعلي . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) على الأحوط في إطلاقه وإلا فمع عدم المؤمن لا يبعد جواز إعطائهم لعدم شمول دليل المنع لمثل هذه الصورة كما لا يخفى على من راجع . ( آقا ضياء ) . ( 3 ) أي فيما كان دفعا لشرهم عن المؤمنين . ( الفيروزآبادي ) .