عدم جواز الاسترجاع وإن كانت العين باقية ( 1 ) .
فصل
في أوصاف المستحقين
وهي أمور :
الأول : الإيمان ، فلا يعطى للكافر بجميع أقسامه ، ولا لمن يعتقد
خلاف الحق من فرق المسلمين حتى المستضعفين منهم ( 2 ) إلا من سهم
المؤلفة قلوبهم وسهم سبيل الله في الجملة ( 3 ) ، ومع عدم وجود المؤمن
والمؤلفة وسبيل الله يحفظ إلى حال التمكن .
( مسألة 1 ) : تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين ومجانينهم
شرح
( 1 ) إذا كان من قصده التصدق على تقدير عدم وجوبها عليه . ( الإصفهاني ) .
* إلا إذا دفعها إليه على أنه زكاة لو كانت واجبة عليه واقعا فإن له حق
استرجاعها إذا انكشف عدم وجوبها . ( كاشف الغطاء ) .
* في صورة قصده التمليك على أي حال بنحو أشرنا إليه في كيفية احتياطه
وإلا فله الارتجاع كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
* في إطلاق ما في المتن إشكال نعم لو أعطاه على أنه زكاة على تقدير
وجوبها وصدقة على تقدير عدم وجوبه لا يجوز الاسترداد . ( الحائري ) .
* إذا كان قد قصد القربة على كل حال . ( الحكيم ) .
* بل يجوز مع بقاء العين إلا أن يقصد كونها صدقة مستحبة على تقدير عدم
الوجوب بأن يقصد الإعطاء لله تعالى بالأمر الفعلي . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) على الأحوط في إطلاقه وإلا فمع عدم المؤمن لا يبعد جواز إعطائهم لعدم
شمول دليل المنع لمثل هذه الصورة كما لا يخفى على من راجع . ( آقا ضياء ) .
( 3 ) أي فيما كان دفعا لشرهم عن المؤمنين . ( الفيروزآبادي ) .