من غير فرق بين الذكر والأنثى والخنثى ولا بين المميز وغيره إما
بالتمليك بالدفع إلى وليهم ( 1 ) ، وإما بالصرف عليهم مباشرة أو بتوسط
أمين إن لم يكن لهم ولي شرعي ( 2 ) من الأب والجد والقيم .
( مسألة 2 ) : يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكا وإن كان يحجر عليه
بعد ذلك ، كما أنه يجوز الصرف عليه من سهم سبيل الله ( 3 ) ، بل من سهم
الفقراء أيضا على الأظهر من كونه كسائر السهام أعم من التمليك
والصرف .
( مسألة 3 ) : الصبي المتولد بين المؤمن وغيره يلحق بالمؤمن ( 4 )
خصوصا إذا كان ( 5 ) هو الأب ، نعم لو كان الجد مؤمنا والأب غير مؤمن
شرح
( 1 ) على الأحوط لإمكان حمل الرواية المشتملة على صرفهم على
صورة ولايته عليهم حسبة من عدم ولي إجباري لهم . ( آقا ضياء ) .
* ويجوز الدفع إليهم ما لم يكن تضييعا . ( الجواهري ) .
( 2 ) بل معه أيضا على الأظهر . ( الخوئي ) .
( 3 ) إن كانت منطبقة عليه . ( البروجردي ) .
* الصرف من هذا السهم إذا لم يكن السفيه فقير مشكل جدا ، بل لا يبعد عدم
جوازه . ( الخوئي ) .
* مع انطباقه عليه . ( الإمام الخميني ) .
* الأحوط أن لا يعطى منه . ( الشيرازي ) .
( 4 ) في الأم اشكال . ( الحكيم ) .
* إذا كان الأب مؤمنا دون الأم مع عدم إيمان الأب . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) بل الإلحاق بالأم هنا لا يخلو عن الإشكال . ( آل ياسين ) .
* في جريان قاعدة الإلحاق بالأشرف في المقام إشكال بل الإشكال سار