تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
من غير فرق بين الذكر والأنثى والخنثى ولا بين المميز وغيره إما بالتمليك بالدفع إلى وليهم ( 1 ) ، وإما بالصرف عليهم مباشرة أو بتوسط أمين إن لم يكن لهم ولي شرعي ( 2 ) من الأب والجد والقيم . ( مسألة 2 ) : يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكا وإن كان يحجر عليه بعد ذلك ، كما أنه يجوز الصرف عليه من سهم سبيل الله ( 3 ) ، بل من سهم الفقراء أيضا على الأظهر من كونه كسائر السهام أعم من التمليك والصرف . ( مسألة 3 ) : الصبي المتولد بين المؤمن وغيره يلحق بالمؤمن ( 4 ) خصوصا إذا كان ( 5 ) هو الأب ، نعم لو كان الجد مؤمنا والأب غير مؤمن
شرح
( 1 ) على الأحوط لإمكان حمل الرواية المشتملة على صرفهم على صورة ولايته عليهم حسبة من عدم ولي إجباري لهم . ( آقا ضياء ) . * ويجوز الدفع إليهم ما لم يكن تضييعا . ( الجواهري ) . ( 2 ) بل معه أيضا على الأظهر . ( الخوئي ) . ( 3 ) إن كانت منطبقة عليه . ( البروجردي ) . * الصرف من هذا السهم إذا لم يكن السفيه فقير مشكل جدا ، بل لا يبعد عدم جوازه . ( الخوئي ) . * مع انطباقه عليه . ( الإمام الخميني ) . * الأحوط أن لا يعطى منه . ( الشيرازي ) . ( 4 ) في الأم اشكال . ( الحكيم ) . * إذا كان الأب مؤمنا دون الأم مع عدم إيمان الأب . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) بل الإلحاق بالأم هنا لا يخلو عن الإشكال . ( آل ياسين ) . * في جريان قاعدة الإلحاق بالأشرف في المقام إشكال بل الإشكال سار