الديان وفاء عما في ذمة الغارم ( 1 ) ، وإن كان الأحوط أن يكون ذلك
بعد الإحالة ( 2 ) .
( مسألة 29 ) : لو كان الدين للضمان عن الغير تبرعا لمصلحة مقتضية
لذلك مع عدم تمكنه من الأداء وإن كان قادرا على قوت سنته يجوز
الإعطاء من هذا السهم وإن كان المضمون عنه غنيا .
( مسألة 30 ) : لو استدان لإصلاح ذات البين كما لو وجد قتيل لا يدرى
قاتله وكاد أن يقع بسببه الفتنة فاستدان للفصل فإن لم يتمكن من أدائه
جاز الإعطاء من هذا السهم ، وكذا لو استدان لتعمير مسجد أو نحو ذلك
من المصالح العامة ، وأما لو تمكن من الأداء فمشكل نعم لا يبعد ( 3 )
جواز الإعطاء من سهم سبيل الله ( 4 ) وإن كان لا يخلو عن إشكال ( 5 )
أيضا ، إلا إذا كان من قصده حين الاستدانة ذلك ( 6 ) .
السابع : سبيل الله وهو جميع سبل الخير ( 7 ) كبناء القناطر والمدارس
شرح
( 1 ) فيما إذا كانا من جنس واحد . ( البروجردي ) .
* فيه إشكال . ( الخوئي ) .
( 2 ) لا يترك . ( الخوانساري ) .
( 3 ) فيه تأمل . ( الحكيم ) .
* بعيد . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) فيه إشكال . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) الإشكال قوي جدا . ( الخوئي ) .
( 6 ) بل وإن كان من قصده ذلك فلا يترك الاحتياط . ( الگلپايگاني ) .
* بل هذا أيضا لا يخلو من الإشكال . ( الخوئي ) .
( 7 ) لا يبعد أن يكون سبيل الله هو المصالح العامة للمسلمين والإسلام كبناء .