تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
الديان وفاء عما في ذمة الغارم ( 1 ) ، وإن كان الأحوط أن يكون ذلك بعد الإحالة ( 2 ) . ( مسألة 29 ) : لو كان الدين للضمان عن الغير تبرعا لمصلحة مقتضية لذلك مع عدم تمكنه من الأداء وإن كان قادرا على قوت سنته يجوز الإعطاء من هذا السهم وإن كان المضمون عنه غنيا . ( مسألة 30 ) : لو استدان لإصلاح ذات البين كما لو وجد قتيل لا يدرى قاتله وكاد أن يقع بسببه الفتنة فاستدان للفصل فإن لم يتمكن من أدائه جاز الإعطاء من هذا السهم ، وكذا لو استدان لتعمير مسجد أو نحو ذلك من المصالح العامة ، وأما لو تمكن من الأداء فمشكل نعم لا يبعد ( 3 ) جواز الإعطاء من سهم سبيل الله ( 4 ) وإن كان لا يخلو عن إشكال ( 5 ) أيضا ، إلا إذا كان من قصده حين الاستدانة ذلك ( 6 ) . السابع : سبيل الله وهو جميع سبل الخير ( 7 ) كبناء القناطر والمدارس
شرح
( 1 ) فيما إذا كانا من جنس واحد . ( البروجردي ) . * فيه إشكال . ( الخوئي ) . ( 2 ) لا يترك . ( الخوانساري ) . ( 3 ) فيه تأمل . ( الحكيم ) . * بعيد . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) فيه إشكال . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) الإشكال قوي جدا . ( الخوئي ) . ( 6 ) بل وإن كان من قصده ذلك فلا يترك الاحتياط . ( الگلپايگاني ) . * بل هذا أيضا لا يخلو من الإشكال . ( الخوئي ) . ( 7 ) لا يبعد أن يكون سبيل الله هو المصالح العامة للمسلمين والإسلام كبناء .
العروة الوثقى — صفحة 120 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي