تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
القرض لا تجب إلا بعد القبض . الخامس : تمام التمكن من التصرف ( 1 ) فلا تجب في المال الذي لا يتمكن المالك من التصرف فيه بأن كان غائبا ولم يكن في يده ولا في يد وكيله ولا في المسروق والمغصوب والمجحود والمدفون في مكان منسي ولا في المرهون ولا في الموقوف ولا في المنذور التصدق به والمدار في التمكن على العرف ومع الشك يعمل بالحالة السابقة ( 2 ) ومع عدم العلم بها فالأحوط الإخراج ( 3 ) .
شرح
* لا يعتبر القبض في ملك الموصى به . ( الحكيم ) . * كما في الوصية بالكلي حيث إن الزكاة لا تتعلق به بل بالشخصي والتملك فيه يتوقف على القبض . ( الشيرازي ) . * بل قبل موت الموصي ويمكن أن يكون القبض سهوا من الناسخ . ( الگلپايگاني ) . * لا يتوقف تملك الموصى به إلا على القبول ووفاة الموصي دون القبض فلعل أن يكون إثباته بدل الوفاة من غلط الناسخ أو سهو القلم . ( النائيني ) . ( 1 ) بالإتلاف ونحوه . ( الحكيم ) . ( 2 ) إذا كان الشك في التمكن من جهة الشبهة الحكمية فالاحتياط بالإخراج بل الحكم بلزومه وإن كان في محله إلا أنه لا وجه حينئذ للرجوع إلى الحالة السابقة وإن كان الشك من جهة الشبهة الموضوعية فلا بأس بالرجوع إليها إلا أنه لا وجه معه للاحتياط اللزومي مع عدم العلم بها . ( الخوئي ) . * في استصحاب التمكن إشكال نعم هو أحوط . ( الشيرازي ) . ( 3 ) والأقوى عدمه للاستصحاب المسببي من عدم تعلق حق الغير به من الأول نعم فيما يعتبر فيه الحول قد يعارض هذا الاستصحاب باستصحاب عدم تعلق حقه بالمقدار المشكوك فيتعارضان فينتهي أمره إلى التنصيف أو القرعة