تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
( مسألة 4 ) : إذا كان يقدر على التكسب لكن ينافي شأنه كما لو كان قادرا على الاحتطاب والاحتشاش الغير اللائقين بحاله يجوز له أخذ الزكاة ، وكذا إذا كان عسرا ومشقة من جهة كبر أو مرض أو ضعف فلا يجب عليه التكسب حينئذ . ( مسألة 5 ) : إذا كان صاحب حرفة وصنعة ولكن لا يمكنه الاشتغال بها من جهة فقد الآلات أو عدم الطالب جاز له أخذ الزكاة ( 1 ) . ( مسألة 6 ) : إذا لم يكن له حرفة ولكن يمكنه تعلمها من غير مشقة ففي وجوب التعلم وحرمة أخذ الزكاة بتركه إشكال ( 2 ) ، والأحوط التعلم ( 3 ) وترك الأخذ بعده ، نعم ما دام مشتغلا بالتعلم لا مانع من أخذها .
شرح
* لا يجب مراعاة هذا الاحتياط . ( الإصفهاني ) . * وإن كان لا يجب . ( آل ياسين ) . * هذا الاحتياط غير لازم . ( الجواهري ) . * الأولى . ( الفيروزآبادي ) . ( 1 ) لكن يقتصر على أخذها لتحصيل الآلات . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) لا إشكال في عدم وجوبه وإنما الإشكال في حرمة أخذ الزكاة . ( الحكيم ) . * عدم الوجوب أقوى . ( الجواهري ) . * أقواه عدم الوجوب . ( الشيرازي ) . ( 3 ) لا بأس بتركه لعدم الدليل الحاكم على الأصول في مثله . ( آقا ضياء ) . * قد عرفت ما فيه ، نعم إذا كان يصدق القدرة على التعيش بغير الزكاة عرفا لسهولة التعلم وعدم احتياجه إلى وقت طويل لم يجز أخذ الزكاة وإلا جاز . ( الحكيم ) . * والأقوى عدم وجوبه . ( الگلپايگاني ) .