( مسألة 4 ) : إذا كان يقدر على التكسب لكن ينافي شأنه كما لو كان
قادرا على الاحتطاب والاحتشاش الغير اللائقين بحاله يجوز له أخذ
الزكاة ، وكذا إذا كان عسرا ومشقة من جهة كبر أو مرض أو ضعف
فلا يجب عليه التكسب حينئذ .
( مسألة 5 ) : إذا كان صاحب حرفة وصنعة ولكن لا يمكنه الاشتغال
بها من جهة فقد الآلات أو عدم الطالب جاز له أخذ الزكاة ( 1 ) .
( مسألة 6 ) : إذا لم يكن له حرفة ولكن يمكنه تعلمها من غير مشقة
ففي وجوب التعلم وحرمة أخذ الزكاة بتركه إشكال ( 2 ) ، والأحوط
التعلم ( 3 ) وترك الأخذ بعده ، نعم ما دام مشتغلا بالتعلم لا مانع من أخذها .
شرح
* لا يجب مراعاة هذا الاحتياط . ( الإصفهاني ) .
* وإن كان لا يجب . ( آل ياسين ) .
* هذا الاحتياط غير لازم . ( الجواهري ) .
* الأولى . ( الفيروزآبادي ) .
( 1 ) لكن يقتصر على أخذها لتحصيل الآلات . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) لا إشكال في عدم وجوبه وإنما الإشكال في حرمة أخذ الزكاة . ( الحكيم ) .
* عدم الوجوب أقوى . ( الجواهري ) .
* أقواه عدم الوجوب . ( الشيرازي ) .
( 3 ) لا بأس بتركه لعدم الدليل الحاكم على الأصول في مثله . ( آقا ضياء ) .
* قد عرفت ما فيه ، نعم إذا كان يصدق القدرة على التعيش بغير الزكاة عرفا
لسهولة التعلم وعدم احتياجه إلى وقت طويل لم يجز أخذ الزكاة وإلا جاز .
( الحكيم ) .
* والأقوى عدم وجوبه . ( الگلپايگاني ) .