تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
أو جلسة الاستراحة اجتهادا أو تقليدا وكان في مذهب الأجير عدم وجوبها يجب عليه الإتيان بها ( 1 ) ، وأما لو انعكس فالأحوط الإتيان بها أيضا ( 2 ) لعدم الصحة عند الأجير على فرض الترك ، ويحتمل الصحة ( 3 ) إذا رضي المستأجر ( 4 ) بتركها ، ولا ينافي ذلك البطلان في مذهب الأجير ( 5 ) إذا كانت المسألة اجتهادية ظنية لعدم العلم بالبطلان ، فيمكن قصد القربة الاحتمالية ، نعم لو علم علما وجدانيا بالبطلان لم يكف لعدم إمكان قصد القربة ( 6 ) حينئذ ، ومع ذلك لا يترك الاحتياط .
شرح
( 1 ) تقدم أن ما يجب رعايته على الأجير هو صحة عمله عنده وعند المستأجر أيضا لا رعاية تقليد الميت أو اجتهاده على الأقوى . ( النائيني ) . ( 2 ) بل الأقوى وأما احتمال الصحة فضعيف جدا ورضا المستأجر غير مفيد . ( البروجردي ) . * يعني يقصد القربة المطلقة . ( الجواهري ) . * لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) . * بل الأقوى . ( الخوانساري ، النائيني ) . * بل هو الأقوى إذا كان الإيجار على تفريغ ذمة الميت وأما إذا كان على نفس العمل فالأظهر صحته فيما إذا احتملت صحة العمل واقعا فيجب الإتيان به حينئذ رجاء ، هذا بالإضافة إلى الأجير وأما الولي فيجب عليه تفريغ ذمة الميت بما يراه صحيحا ولو كان ذلك بالاستئجار ثانيا . ( الخوئي ) . ( 3 ) هذا الاحتمال ضعيف . ( النائيني ) . ( 4 ) رضا المستأجر لا دخل له في الصحة . ( الجواهري ) . ( 5 ) لا يستحق الإجارة مع البطلان على مذهبه من غير فرق بين العلم بالبطلان أو الظن المعتبر به ( الگلپايگاني ) . ( 6 ) الظاهر عدم الكفاية وإن أمكن قصد القربة . ( الجواهري ) .