أو جلسة الاستراحة اجتهادا أو تقليدا وكان في مذهب الأجير عدم
وجوبها يجب عليه الإتيان بها ( 1 ) ، وأما لو انعكس فالأحوط الإتيان بها
أيضا ( 2 ) لعدم الصحة عند الأجير على فرض الترك ، ويحتمل الصحة ( 3 )
إذا رضي المستأجر ( 4 ) بتركها ، ولا ينافي ذلك البطلان في مذهب
الأجير ( 5 ) إذا كانت المسألة اجتهادية ظنية لعدم العلم بالبطلان ، فيمكن
قصد القربة الاحتمالية ، نعم لو علم علما وجدانيا بالبطلان لم يكف لعدم
إمكان قصد القربة ( 6 ) حينئذ ، ومع ذلك لا يترك الاحتياط .
شرح
( 1 ) تقدم أن ما يجب رعايته على الأجير هو صحة عمله عنده وعند المستأجر
أيضا لا رعاية تقليد الميت أو اجتهاده على الأقوى . ( النائيني ) .
( 2 ) بل الأقوى وأما احتمال الصحة فضعيف جدا ورضا المستأجر غير مفيد .
( البروجردي ) .
* يعني يقصد القربة المطلقة . ( الجواهري ) .
* لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) .
* بل الأقوى . ( الخوانساري ، النائيني ) .
* بل هو الأقوى إذا كان الإيجار على تفريغ ذمة الميت وأما إذا كان على نفس
العمل فالأظهر صحته فيما إذا احتملت صحة العمل واقعا فيجب الإتيان به
حينئذ رجاء ، هذا بالإضافة إلى الأجير وأما الولي فيجب عليه تفريغ ذمة
الميت بما يراه صحيحا ولو كان ذلك بالاستئجار ثانيا . ( الخوئي ) .
( 3 ) هذا الاحتمال ضعيف . ( النائيني ) .
( 4 ) رضا المستأجر لا دخل له في الصحة . ( الجواهري ) .
( 5 ) لا يستحق الإجارة مع البطلان على مذهبه من غير فرق بين العلم بالبطلان
أو الظن المعتبر به ( الگلپايگاني ) .
( 6 ) الظاهر عدم الكفاية وإن أمكن قصد القربة . ( الجواهري ) .