تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
لكل منهم ليحصل الترتيب الواجب ( 1 ) ، وأن يعين لكل منهم أن يبدأ في دوره‍ [ - ا ] بالصلاة الفلانية مثل الظهر ، وأن يتمم اليوم والليلة في دوره‍ [ - ا ] ، وأنه إن لم يتمم اليوم والليلة بل مضى وقته وهو في الأثناء أن لا يحسب ما أتى به ( 2 ) ، وإلا لاختل الترتيب ، مثلا إذا صلى الظهر والعصر فمضى وقته أو ترك البقية مع بقاء الوقت ففي اليوم الآخر يبدأ بالظهر ، ولا يحسب ما أتى به من الصلاتين . ( مسألة 20 ) : لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الاستئجار بل يتوقف على الإتيان بالعمل صحيحا ، فلو علم عدم إتيان الأجير أو أنه أتى به باطلا وجب الاستئجار ثانيا ، ويقبل قول الأجير بالإتيان به صحيحا ، بل الظاهر جواز الاكتفاء ما لم يعلم عدمه ( 3 ) حملا لفعله على
شرح
( آل ياسين ) . * تقدم عدم اعتباره . ( الجواهري ) . * إذا كانت الفوائت مترتبة ومع ذلك فيه نظر إذا كان النائب ساهيا . ( الحكيم ) . * مع عدم اعتبار الترتيب لا مورد لهذا الفرع . ( الخوانساري ) . * لا يجب تعيين الوقت . ( الشيرازي ) . ( 1 ) بناءا على لزومه . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) بل لا يحسب ما أتى به الثاني بناءا على لزوم الترتيب . ( الخوانساري ) . ( 3 ) مع العلم بصدور فعل منه يحكم بصحته ولو لم ينقض وقته ومع عدم ذلك لا يحكم بصدور الصحيح منه وإن انقضى وقته إذ دليل حيلولة الوقت غير ظاهر الشمول لمثل هذا الوقت . ( آقا ضياء ) . * إن أريد جواز الاكتفاء بالاستئجار للعمل ما لم يعلم عدم الإتيان ففيه إشكال مطلقا نعم إذا علم أنه قام بالعمل وشك في صحته وفساده حمل على الصحة ولعل العبارة لا تخلو عن إجمال . ( آل ياسين ) .