تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
( مسألة 12 ) : لا يجوز استئجار ذوي الأعذار ( 1 ) خصوصا من كان صلاته بالإيماء أو كان عاجزا عن القيام ويأتي بالصلاة جالسا ونحوه ، وإن كان ما فات من الميت أيضا كان كذلك ، ولو استأجر القادر فصار عاجزا وجب عليه التأخير ( 2 ) إلى زمان رفع العذر وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة ( 3 ) .
شرح
* بل لا يخلو عن البعد . ( آل ياسين ) . * الأحوط الترك مطلقا . ( البروجردي ، الخوانساري ) . * فيه إشكال بل الأظهر عدم الصحة لعدم ثبوت الشرعية في عباداته النيابية ومنه يظهر حال تبرعه . ( الخوئي ) . * الأحوط بل الأقوى عدم استئجاره . ( النائيني ) . * بل هو قوي إن كان المؤجر له هو الولي . ( الشيرازي ) . ( 1 ) الجواز غير بعيد وإن كان الأولى والأحوط العدم بل لا ينبغي تركه في الوصية . ( الجواهري ) . * هذا في القيود المعتبرة في نفس الصلاة وأما المعتبرة في المباشر فعدم جواز استئجار المعذور عنها لا يخلو من إشكال وبذلك يظهر حال العذر الطارئ . ( الخوئي ) . * إطلاق الحكم لجميع الأعذار محل منع نعم هو أحوط . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) إذا استؤجر على الصلاة الصحيحة فالظاهر عدم وجوب التأخير وعدم الانفساخ . ( الجواهري ) . ( 3 ) إن اشترط المباشرة . ( الشيرازي ) . * إطلاقه بالنسبة إلى جميع الأعذار مشكل بل ممنوع . ( النائيني ) . * فيه تأمل . ( الخوئي ) . * على إشكال في إطلاقه نعم لا يبعد ثبوت الخيار للمستأجر مطلقا بل
العروة الوثقى — صفحة 87 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي