( مسألة 12 ) : لا يجوز استئجار ذوي الأعذار ( 1 ) خصوصا من كان
صلاته بالإيماء أو كان عاجزا عن القيام ويأتي بالصلاة جالسا ونحوه ،
وإن كان ما فات من الميت أيضا كان كذلك ، ولو استأجر القادر فصار
عاجزا وجب عليه التأخير ( 2 ) إلى زمان رفع العذر وإن ضاق الوقت
انفسخت الإجارة ( 3 ) .
شرح
* بل لا يخلو عن البعد . ( آل ياسين ) .
* الأحوط الترك مطلقا . ( البروجردي ، الخوانساري ) .
* فيه إشكال بل الأظهر عدم الصحة لعدم ثبوت الشرعية في عباداته النيابية
ومنه يظهر حال تبرعه . ( الخوئي ) .
* الأحوط بل الأقوى عدم استئجاره . ( النائيني ) .
* بل هو قوي إن كان المؤجر له هو الولي . ( الشيرازي ) .
( 1 ) الجواز غير بعيد وإن كان الأولى والأحوط العدم بل لا ينبغي تركه في
الوصية . ( الجواهري ) .
* هذا في القيود المعتبرة في نفس الصلاة وأما المعتبرة في المباشر فعدم جواز
استئجار المعذور عنها لا يخلو من إشكال وبذلك يظهر حال العذر الطارئ .
( الخوئي ) .
* إطلاق الحكم لجميع الأعذار محل منع نعم هو أحوط . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) إذا استؤجر على الصلاة الصحيحة فالظاهر عدم وجوب التأخير وعدم
الانفساخ . ( الجواهري ) .
( 3 ) إن اشترط المباشرة . ( الشيرازي ) .
* إطلاقه بالنسبة إلى جميع الأعذار مشكل بل ممنوع . ( النائيني ) .
* فيه تأمل . ( الخوئي ) .
* على إشكال في إطلاقه نعم لا يبعد ثبوت الخيار للمستأجر مطلقا بل