( مسألة 16 ) : يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة للآخر ، وفي الجهر
والإخفات يراعى حال المباشر ، فالرجل يجهر في الجهرية وإن كان
نائبا عن المرأة ، والمرأة مخيرة ( 1 ) وإن كانت نائبة عن الرجل .
( مسألة 17 ) : يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاة
الاستئجارية جماعة إماما كان الأجير أو مأموما ، لكن يشكل
الاقتداء ( 2 ) بمن يصلي الاستئجاري إلا إذا علم ( 3 ) اشتغال ذمة من ينوب
عنه بتلك الصلاة ، وذلك لغلبة كون الصلوات الاستئجارية احتياطية ( 4 ) .
( مسألة 18 ) : يجب على القاضي عن الميت أيضا مراعاة الترتيب ( 5 )
شرح
( 1 ) تجهر المرأة في الجهرية مع الإمكان ومع عدم الإمكان في صحة صلاتها
عن الرجل إشكال . ( الخوانساري ) .
( 2 ) لا بأس به مع إتيانه الفاتحة والسورة بقصد ما في الذمة لا بقصد الجزئية .
( آقا ضياء ) .
* الجواز مطلقا لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .
* بل لا يجوز ترتيب آثار الجماعة . ( الحكيم ) .
( 3 ) بل يشكل مع العلم أيضا . ( البروجردي ) .
( 4 ) لا يحتاج عدم الجواز في الفرض إلى ثبوت الغلبة المزبورة فإن الشك
في كون صلاة الإمام مأمورا بها في الواقع يكفي في عدم جواز
الاقتداء به . ( الخوئي ) .
( 5 ) قد مر عدم اعتبار الترتيب في القاضي عن نفسه فعدمه في القاضي عن غيره
بطريق أولى نعم في الأجير يراعي ما عين له . ( الإصفهاني ) .
* قد مر عدم اعتبار مراعاة الترتيب في القضاء عن نفسه فضلا عن غيره
إلا فيما كان الترتيب معتبرا شرعا في أدائه كما مر . ( آل ياسين ) .