تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
( مسألة 16 ) : يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة للآخر ، وفي الجهر والإخفات يراعى حال المباشر ، فالرجل يجهر في الجهرية وإن كان نائبا عن المرأة ، والمرأة مخيرة ( 1 ) وإن كانت نائبة عن الرجل . ( مسألة 17 ) : يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاة الاستئجارية جماعة إماما كان الأجير أو مأموما ، لكن يشكل الاقتداء ( 2 ) بمن يصلي الاستئجاري إلا إذا علم ( 3 ) اشتغال ذمة من ينوب عنه بتلك الصلاة ، وذلك لغلبة كون الصلوات الاستئجارية احتياطية ( 4 ) . ( مسألة 18 ) : يجب على القاضي عن الميت أيضا مراعاة الترتيب ( 5 )
شرح
( 1 ) تجهر المرأة في الجهرية مع الإمكان ومع عدم الإمكان في صحة صلاتها عن الرجل إشكال . ( الخوانساري ) . ( 2 ) لا بأس به مع إتيانه الفاتحة والسورة بقصد ما في الذمة لا بقصد الجزئية . ( آقا ضياء ) . * الجواز مطلقا لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) . * بل لا يجوز ترتيب آثار الجماعة . ( الحكيم ) . ( 3 ) بل يشكل مع العلم أيضا . ( البروجردي ) . ( 4 ) لا يحتاج عدم الجواز في الفرض إلى ثبوت الغلبة المزبورة فإن الشك في كون صلاة الإمام مأمورا بها في الواقع يكفي في عدم جواز الاقتداء به . ( الخوئي ) . ( 5 ) قد مر عدم اعتبار الترتيب في القاضي عن نفسه فعدمه في القاضي عن غيره بطريق أولى نعم في الأجير يراعي ما عين له . ( الإصفهاني ) . * قد مر عدم اعتبار مراعاة الترتيب في القضاء عن نفسه فضلا عن غيره إلا فيما كان الترتيب معتبرا شرعا في أدائه كما مر . ( آل ياسين ) .