( مسألة 13 ) : لو تبرع العاجز عن القيام مثلا عن الميت ففي سقوطه
عنه إشكال ( 1 ) .
( مسألة 14 ) : لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بأحكامه على وفق
تقليده أو اجتهاده ولا يجب عليه إعادة الصلاة ( 2 ) .
( مسألة 15 ) : يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف
الميت ( 3 ) اجتهادا أو تقليدا ، ولا يكفي الإتيان بها على مقتضى تكليف
شرح
لا يبعد ذلك أيضا مع رجاء زوال العذر إذا استلزم التأخير كثيرا . ( آل ياسين ) .
* إذا كانت على نحو المباشرة . ( الحكيم ) .
* في إطلاقه إشكال تقدم نظيره آنفا ويأتي الكلام في كتاب الإجارة . ( الخوئي ) .
* الحكم بالانفساخ في بعض الموارد ممنوع فالأحوط هو التراضي بالفسخ
في الموارد المشكوكة . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) والأظهر عدم السقوط . ( الخوئي ) .
* الظاهر الصحة . ( الجواهري ) .
* بل الأقوى عدمه لعدم إتيانه بما عليه من وظيفته ( آقا ضياء ) .
* والأقوى العدم . ( الحكيم ) .
( 2 ) مع إطلاق الإجارة . ( الحكيم ) .
* لكن لا يجوز للمستأجر الاكتفاء به لو علم ببطلانه اجتهادا أو تقليدا .
( الگلپايگاني ) .
( 3 ) مع كونه أجيرا على إتيان ما هو واجب على الميت واقعا فالمدار في
تشخيصه على نظر النائب لأنه طريقه لا المنوب عنه نعم الأمر بعكسه لو
استأجره لإتيان العمل الواجب عليه باعتقاده ما لم ينته إلى معاملة سفهية
ولو باعتقاد المؤجر كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
* بل على وفق تقليد واجتهاد نفسه إذا استؤجر على العمل الصحيح نعم