تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
نفسه ( 1 ) فلو كان يجب عليه تكبير الركوع أو التسبيحات الأربع ثلاثا
شرح
لو عين له كيفية خاصة لا يجوز له التعدي عنها . ( الإصفهاني ) . * بل على مقتضى تكليف نفسه كما في أحكام السهو والشك وإن كان رعاية أحوط التكليفين مما لا ينبغي تركه أما احتمال كفاية الإتيان بها على مقتضى تكليف الميت وإن استلزم البطلان عند الأجير كما ترى من الوهن بمكان . ( آل ياسين ) . * إذا اشترط عليه ذلك ومع الإطلاق يعمل على مقتضى تكليف نفسه . ( الحكيم ) . * إذا صار أجيرا لإتيان العمل الصحيح يجب الإتيان بما يصح عنده والأحوط ترك إجارة نفسه لعمل يراه باطلا ولو اجتهادا أو تقليدا ولو كان بحسب رأي الميت صحيحا . ( الإمام الخميني ) . * الأحوط رعاية أحوط الأمرين . ( الشيرازي ) . * بل على مقتضى تكليف نفسه ولا يجوز للمستأجر الاكتفاء به مع البطلان عنده كما مر . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) الكفاية أقوى كما تقدم . ( النائيني ) . * الأقوى كفايته إلا مع شرط الزائد في عقد الإجارة والأحوط رعاية الأحوط منهما . ( البروجردي ) . * الظاهر الاكتفاء . ( الجواهري ) . * الأقوى كفاية الإتيان على وفق تكليف الأجير إذا لم يعين كيفية خاصة لا تكون معها باطلة باعتقاده . ( الخوانساري ) . * هذا إذا أوصى الميت بالاستئجار عنه أو كان الأجير مسندا في عدم وجوب شرط أو جزء عليه إلى أصل عملي وأما إذا كان مسندا إلى أمارة معتبرة كاشفة عن عدم اشتغال ذمة الميت بأزيد مما يرى وجوبه فالاجتزاء به في فرض عدم الوصية لا يخلو من قوة . ( الخوئي ) .
العروة الوثقى — صفحة 89 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي