تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
( مسألة 7 ) : إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتيان به فإن اشترط المباشرة ( 1 ) بطلت الإجارة ( 2 ) بالنسبة إلى ما بقي عليه ، وتشتغل ذمته بمال الإجارة إن قبضه فيخرج من تركته ، وإن لم يشترط المباشرة وجب استئجاره من تركته إن كان له تركة ، وإلا فلا يجب على الورثة كما في سائر الديون إذا لم يكن له تركة ، نعم يجوز تفريغ ذمته من باب الزكاة أو نحوها أو تبرعا . ( مسألة 8 ) : إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستئجاري ومع ذلك كان عليه فوائت من نفسه فإن وفت التركة بهما فهو ( 3 ) وإلا قدم الاستئجاري ، لأنه من قبيل دين الناس .
شرح
( 1 ) أو كان ظاهرها ذلك كما في كثير من الموارد . ( آل ياسين ) . ( 2 ) في فرض كون الشرط بنحو التقييد وإلا فيمكن أن يكون تخلف الشرط في ضمن العقد الموجب للخيار لا البطلان . ( آقا ضياء ) . * هذا فيما إذا لم يمض زمان يتمكن الأجير من الإتيان بالعمل فيه وإلا لم يبطل . ( الخوئي ) . * إذا كان الشرط بنحو تكون منافعه الخاصة موضوعا للإجارة وإلا كان للمستأجر الخيار . ( الحكيم ) . * في إطلاقه تأمل . ( الخوانساري ) . * إن لم يمض زمان يتمكن من الإتيان وإلا فيمكن القول باستحقاق عوض الفائت أو اختيار الفسخ وتحقيقه في محله . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) مر أن فوائت نفسه لا تخرج من أصل التركة . ( الخوئي ) . * قد مر الاحتياط في فوائت نفسه . ( الحائري ) . * قد عرفت عدم إخراج الفوائت من التركة . ( الحكيم ) .