( مسألة 7 ) : إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتيان
به فإن اشترط المباشرة ( 1 ) بطلت الإجارة ( 2 ) بالنسبة إلى ما بقي عليه ،
وتشتغل ذمته بمال الإجارة إن قبضه فيخرج من تركته ، وإن لم يشترط
المباشرة وجب استئجاره من تركته إن كان له تركة ، وإلا فلا يجب على
الورثة كما في سائر الديون إذا لم يكن له تركة ، نعم يجوز تفريغ ذمته
من باب الزكاة أو نحوها أو تبرعا .
( مسألة 8 ) : إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستئجاري ومع ذلك كان
عليه فوائت من نفسه فإن وفت التركة بهما فهو ( 3 ) وإلا قدم
الاستئجاري ، لأنه من قبيل دين الناس .
شرح
( 1 ) أو كان ظاهرها ذلك كما في كثير من الموارد . ( آل ياسين ) .
( 2 ) في فرض كون الشرط بنحو التقييد وإلا فيمكن أن يكون تخلف الشرط في
ضمن العقد الموجب للخيار لا البطلان . ( آقا ضياء ) .
* هذا فيما إذا لم يمض زمان يتمكن الأجير من الإتيان بالعمل فيه وإلا لم
يبطل . ( الخوئي ) .
* إذا كان الشرط بنحو تكون منافعه الخاصة موضوعا للإجارة وإلا كان
للمستأجر الخيار . ( الحكيم ) .
* في إطلاقه تأمل . ( الخوانساري ) .
* إن لم يمض زمان يتمكن من الإتيان وإلا فيمكن القول باستحقاق عوض
الفائت أو اختيار الفسخ وتحقيقه في محله . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) مر أن فوائت نفسه لا تخرج من أصل التركة . ( الخوئي ) .
* قد مر الاحتياط في فوائت نفسه . ( الحائري ) .
* قد عرفت عدم إخراج الفوائت من التركة . ( الحكيم ) .