تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
الاحتياط وجب العمل به ، لكن يخرج من الثلث ، وكذا لو أوصى بالاستئجار عنه أزيد من عمره فإنه يجب العمل به والإخراج من الثلث ، لأنه يحتمل أن يكون ذلك من جهة احتماله الخلل في عمل الأجير ، وأما لو علم فراغ ذمته علما قطعيا فلا يجب ( 1 ) وإن أوصى به ( 2 ) ، بل جوازه أيضا محل إشكال ( 3 ) .
شرح
بإخراج المالي من الأصل محل تأمل . ( الجواهري ) . * فيه تأمل في المالي وأما في غير المالي فيخرج من الثلث بلا إشكال . ( الخوانساري ) . * المدار إنما هو على وجوب الاحتياط في نظر الوارث فإن لم يكن واجبا بنظره وجب إخراجه من الثلث ( الخوئي ) . * في الحقوق وأما في الواجبات البدنية فلا يترك الاحتياط السابق . ( الحائري ) . * إذا كان ماليا أو نحوه . ( الحكيم ) . * في الحج والمالية كما مر . ( الإمام الخميني ) . * في الماليات وفي إطلاقه مع ذلك تأمل بل منع . ( الشيرازي ) . * في الدينية كالحج والنذر وفي غيرها فمن الثلث ومع عدم الوفاء فالأحوط إخراج كبار الورثة من حصصهم كما مر . ( الگلپايگاني ) . * بل من الثلث على الأقوى كما مر . ( آل ياسين ) . * إن كان الاحتياط في المالية والحج كما مر . ( البروجردي ) . ( 1 ) وإن كان الفرض بعيدا غاية البعد . ( الحائري ) . ( 2 ) بل الأقوى العمل بالوصية . ( الجواهري ) . * بل يجب لو أوصى به . ( الشيرازي ) . ( 3 ) بل منع إذا كان الموصى به القضاء . ( الحكيم ) . * بل منع . ( الخوئي ) .
العروة الوثقى — صفحة 84 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي