الاحتياط وجب العمل به ، لكن يخرج من الثلث ، وكذا لو أوصى
بالاستئجار عنه أزيد من عمره فإنه يجب العمل به والإخراج من الثلث ،
لأنه يحتمل أن يكون ذلك من جهة احتماله الخلل في عمل الأجير ،
وأما لو علم فراغ ذمته علما قطعيا فلا يجب ( 1 ) وإن أوصى به ( 2 ) ، بل
جوازه أيضا محل إشكال ( 3 ) .
شرح
بإخراج المالي من الأصل محل تأمل . ( الجواهري ) .
* فيه تأمل في المالي وأما في غير المالي فيخرج من الثلث بلا إشكال .
( الخوانساري ) .
* المدار إنما هو على وجوب الاحتياط في نظر الوارث فإن لم يكن واجبا
بنظره وجب إخراجه من الثلث ( الخوئي ) .
* في الحقوق وأما في الواجبات البدنية فلا يترك الاحتياط السابق . ( الحائري ) .
* إذا كان ماليا أو نحوه . ( الحكيم ) .
* في الحج والمالية كما مر . ( الإمام الخميني ) .
* في الماليات وفي إطلاقه مع ذلك تأمل بل منع . ( الشيرازي ) .
* في الدينية كالحج والنذر وفي غيرها فمن الثلث ومع عدم الوفاء فالأحوط
إخراج كبار الورثة من حصصهم كما مر . ( الگلپايگاني ) .
* بل من الثلث على الأقوى كما مر . ( آل ياسين ) .
* إن كان الاحتياط في المالية والحج كما مر . ( البروجردي ) .
( 1 ) وإن كان الفرض بعيدا غاية البعد . ( الحائري ) .
( 2 ) بل الأقوى العمل بالوصية . ( الجواهري ) .
* بل يجب لو أوصى به . ( الشيرازي ) .
( 3 ) بل منع إذا كان الموصى به القضاء . ( الحكيم ) .
* بل منع . ( الخوئي ) .