فات منه لعذر ( 1 ) من الصلاة والصوم حيث يجب على الولي وإن لم
يوص بهما ، نعم الأحوط ( 2 ) مباشرة الولد ذكرا كان أو أنثى إذا أوصى
بمباشرته لهما ، وإن لم يكن مما يجب على الولي ، أو أوصى إلى غير
الولي بشرط أن لا يكون مستلزما للحرج من جهة كثرته ، وأما غير
الولد ممن لا يجب عليه إطاعته فلا يجب عليه ، كما لا يجب على الولد
أيضا استئجاره إذا لم يتمكن من المباشرة ، أو كان أوصى بالاستئجار
عنه لا بمباشرته ( 3 ) .
( مسألة 6 ) : لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب
إخراجه من الأصل ( 4 ) أيضا وأما لو أوصى بما يستحب عليه من باب
شرح
( 1 ) بل مطلقا على الأحوط كما سيأتي . ( آل ياسين ) .
* بل مطلقا على الأحوط . ( الحائري ، الشيرازي ) .
* بل مطلقا على الأحوط بل الأظهر . ( الخوئي ) .
( 2 ) لا يلزم رعاية هذا الاحتياط . ( آل ياسين ) .
* لا يترك مع الشرط المذكور . ( الإمام الخميني ) .
* فيه إشكال . ( الخوانساري ) .
* هذا الاحتياط ضعيف . ( النائيني ) .
* والأظهر العدم . ( الحكيم ) .
* لا بأس بتركه . ( الخوئي ) .
( 3 ) الأحوط فيه بمناط وجوب إطاعة الوالد أو حرمة تأذيه عن مخالفته وجوب
استئجاره لولا شبهة عدم تصور تأذيه حين المخالفة الحاصلة بعد موته وعدم
دليل آخر يقتضي وجوب الإطاعة على وجه يشمل المقام فتأمل . ( آقا ضياء ) .
( 4 ) الظاهر إخراج غير المالية مثل الصوم والصلاة من الثلث وفي إطلاق الحكم