تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
( مسألة 4 ) : إذا علم أن عليه شيئا من الواجبات المذكورة ( 1 ) وجب إخراجها من تركته ( 2 ) ، وإن لم يوص به ( 3 ) والظاهر أن إخباره بكونها عليه يكفي في وجوب الإخراج من التركة ( 4 ) . ( مسألة 5 ) : إذا أوصى بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم يكن له تركة لا يجب على الوصي أو الوارث إخراجه من ماله ولا المباشرة إلا ما
شرح
* فيه إشكال بل منع . ( الشيرازي ) . * فيه إشكال فلا يترك الاحتياط على الكبار من الورثة بإخراجهما من خصوص حصتهم فيما لم يكن ولي وأما معه فالقضاء عليه لا على التركة . ( الحائري ) . ( 1 ) إذا كانت مالية . ( الإصفهاني ، الخوانساري ) . * المالية أو الحج . ( الحكيم ) . * إذا كان مالية ويلحق بها الحج . ( الإمام الخميني ) . * من الحج والنذر والواجبات الدينية وأما غيرها فقد مر الاحتياط فيها . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) الظاهر عدم وجوب إخراج غير المالية . ( الجواهري ) . * إن كانت من الواجبات المالية . ( الشيرازي ) . ( 3 ) هذا مبني على الخروج من الأصل والأقوى اختصاصه بالمالية والحج كما مر . ( البروجردي ) . ( 4 ) مع عدم تطرق التهمة ومعه ففيه إشكال . ( الخوانساري ) . * لا يخلو من إشكال بالنسبة إلى الحج وإن لا يخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) . * ما لم يتهم بالإضرار على الورثة وإلا فالأحوط ذلك مع رضى الورثة . ( الشيرازي ) . * إذا لم يكن متهما . ( الحكيم ) .
العروة الوثقى — صفحة 82 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي