( مسألة 4 ) : إذا علم أن عليه شيئا من الواجبات المذكورة ( 1 ) وجب
إخراجها من تركته ( 2 ) ، وإن لم يوص به ( 3 ) والظاهر أن إخباره بكونها
عليه يكفي في وجوب الإخراج من التركة ( 4 ) .
( مسألة 5 ) : إذا أوصى بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم يكن له تركة
لا يجب على الوصي أو الوارث إخراجه من ماله ولا المباشرة إلا ما
شرح
* فيه إشكال بل منع . ( الشيرازي ) .
* فيه إشكال فلا يترك الاحتياط على الكبار من الورثة بإخراجهما من
خصوص حصتهم فيما لم يكن ولي وأما معه فالقضاء عليه لا على التركة .
( الحائري ) .
( 1 ) إذا كانت مالية . ( الإصفهاني ، الخوانساري ) .
* المالية أو الحج . ( الحكيم ) .
* إذا كان مالية ويلحق بها الحج . ( الإمام الخميني ) .
* من الحج والنذر والواجبات الدينية وأما غيرها فقد مر الاحتياط فيها .
( الگلپايگاني ) .
( 2 ) الظاهر عدم وجوب إخراج غير المالية . ( الجواهري ) .
* إن كانت من الواجبات المالية . ( الشيرازي ) .
( 3 ) هذا مبني على الخروج من الأصل والأقوى اختصاصه بالمالية والحج كما
مر . ( البروجردي ) .
( 4 ) مع عدم تطرق التهمة ومعه ففيه إشكال . ( الخوانساري ) .
* لا يخلو من إشكال بالنسبة إلى الحج وإن لا يخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) .
* ما لم يتهم بالإضرار على الورثة وإلا فالأحوط ذلك مع رضى الورثة .
( الشيرازي ) .
* إذا لم يكن متهما . ( الحكيم ) .