تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
وجه يخالف مذهبه ، بل وإن كان على وفق مذهبنا أيضا على الأحوط ( 1 ) وأما إذا أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه ، نعم إذا كان الوقت باقيا فإنه يجب عليه الأداء ( 2 ) حينئذ ولو تركه وجب عليه القضاء ، ولو استبصر ثم خالف ثم استبصر فالأحوط القضاء ( 3 ) وإن أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه . ( مسألة 6 ) : يجب القضاء على شارب المسكر سواء كان مع العلم أو الجهل ، ومع الاختيار على وجه العصيان أو للضرورة أو الإكراه .
شرح
( 1 ) لا يبعد الصحة وعدم وجوب القضاء على تقدير قصد القربة . ( الإصفهاني ) . * الأقوى عدم القضاء إذا أتى به على وفق مذهبنا . ( الجواهري ) . * والأقوى عدم لزوم القضاء . ( الحكيم ) . * والأقوى الكفاية . ( الشيرازي ) . * بل الأقوى . ( النائيني ) . ( 2 ) فيه تأمل والأظهر عدم الوجوب والأحوط الإعادة خصوصا إذا أدخل ( أ ) بركن . ( الجواهري ) . * الظاهر عدم وجوبه عليه ومنه يظهر حال القضاء . ( الخوئي ) . * على الأحوط والأقوى عدم الوجوب . ( الشيرازي ) . * لا يبعد عدم وجوب الإعادة والقضاء في الفرض . ( الخوانساري ) . ( 3 ) عدم وجوبه لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) . * والأقوى عدم لزومه . ( الحكيم ) . * لا يبعد جواز تركه . ( الخوئي ) . - ( أ ) كذا ، والصواب أخل .
العروة الوثقى — صفحة 61 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي