وجه يخالف مذهبه ، بل وإن كان على وفق مذهبنا أيضا على الأحوط ( 1 )
وأما إذا أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه ، نعم إذا كان الوقت باقيا
فإنه يجب عليه الأداء ( 2 ) حينئذ ولو تركه وجب عليه القضاء ، ولو
استبصر ثم خالف ثم استبصر فالأحوط القضاء ( 3 ) وإن أتى به بعد العود
إلى الخلاف على وفق مذهبه .
( مسألة 6 ) : يجب القضاء على شارب المسكر سواء كان مع العلم
أو الجهل ، ومع الاختيار على وجه العصيان أو للضرورة أو الإكراه .
شرح
( 1 ) لا يبعد الصحة وعدم وجوب القضاء على تقدير قصد القربة . ( الإصفهاني ) .
* الأقوى عدم القضاء إذا أتى به على وفق مذهبنا . ( الجواهري ) .
* والأقوى عدم لزوم القضاء . ( الحكيم ) .
* والأقوى الكفاية . ( الشيرازي ) .
* بل الأقوى . ( النائيني ) .
( 2 ) فيه تأمل والأظهر عدم الوجوب والأحوط الإعادة خصوصا إذا أدخل ( أ )
بركن . ( الجواهري ) .
* الظاهر عدم وجوبه عليه ومنه يظهر حال القضاء . ( الخوئي ) .
* على الأحوط والأقوى عدم الوجوب . ( الشيرازي ) .
* لا يبعد عدم وجوب الإعادة والقضاء في الفرض . ( الخوانساري ) .
( 3 ) عدم وجوبه لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .
* والأقوى عدم لزومه . ( الحكيم ) .
* لا يبعد جواز تركه . ( الخوئي ) .
-
( أ ) كذا ، والصواب أخل .