تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
خروج الوقت وجب عليهم الأداء ، وإن لم يدركوا إلا مقدار ركعة من الوقت ( 1 ) ومع الترك يجب عليهم القضاء ، وكذا الحائض والنفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ، ولو بمقدار ركعة كما أنه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضي مقدار صلاة المختار ( 2 ) بحسب حالهم من السفر والحضر والوضوء أو التيمم ( 3 ) ولم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء كما تقدم في المواقيت ( 4 ) . ( مسألة 2 ) : إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة ولم يصل وجب عليه قضاؤها . ( مسألة 3 ) : لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنفساء بين أن يكون العذر قهريا أو حاصلا من فعلهم وباختيارهم ،
شرح
( 1 ) مع تحصيل الطهارة ولو ترابية كما مر في الأوقات وكذا الحال في سائر فروع إدراك الوقت . ( الإمام الخميني ) . * على الأحوط وكذا في الحائض والنفساء . ( الگلپايگاني ) . * على ما مر . ( الخوئي ) . ( 2 ) الأحوط القضاء وإن لم يدركوا إلا مقدارا يسع للصلاة الاضطرارية بملاحظة ضيق الوقت وكذا الحال في زوال العذر آخر الوقت في غير الحائض . ( الحائري ) . * بل المضطر أيضا إلا في الحائض والنفساء فإنهما لا تقضيان إلا مع إدراكهما صلاة المختار وكذا في آخر الوقت . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) في اعتبار سعة الوقت لأحدهما نظر كما تقدم . ( الحكيم ) . ( 4 ) وقد مر أنه لو مضى عليه مقدار أداء الصلاة وفعل الطهارة فقط فالأحوط القضاء . ( آل ياسين ) .