خروج الوقت وجب عليهم الأداء ، وإن لم يدركوا إلا مقدار ركعة من
الوقت ( 1 ) ومع الترك يجب عليهم القضاء ، وكذا الحائض والنفساء إذا زال
عذرهما قبل خروج الوقت ، ولو بمقدار ركعة كما أنه إذا طرأ الجنون أو
الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضي مقدار صلاة المختار ( 2 ) بحسب
حالهم من السفر والحضر والوضوء أو التيمم ( 3 ) ولم يأتوا بالصلاة وجب
عليهم القضاء كما تقدم في المواقيت ( 4 ) .
( مسألة 2 ) : إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة ولم
يصل وجب عليه قضاؤها .
( مسألة 3 ) : لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون والحائض
والنفساء بين أن يكون العذر قهريا أو حاصلا من فعلهم وباختيارهم ،
شرح
( 1 ) مع تحصيل الطهارة ولو ترابية كما مر في الأوقات وكذا الحال في سائر
فروع إدراك الوقت . ( الإمام الخميني ) .
* على الأحوط وكذا في الحائض والنفساء . ( الگلپايگاني ) .
* على ما مر . ( الخوئي ) .
( 2 ) الأحوط القضاء وإن لم يدركوا إلا مقدارا يسع للصلاة الاضطرارية بملاحظة
ضيق الوقت وكذا الحال في زوال العذر آخر الوقت في غير الحائض .
( الحائري ) .
* بل المضطر أيضا إلا في الحائض والنفساء فإنهما لا تقضيان إلا مع إدراكهما
صلاة المختار وكذا في آخر الوقت . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) في اعتبار سعة الوقت لأحدهما نظر كما تقدم . ( الحكيم ) .
( 4 ) وقد مر أنه لو مضى عليه مقدار أداء الصلاة وفعل الطهارة فقط فالأحوط
القضاء . ( آل ياسين ) .