تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
في الصورتين ( 1 ) .
فصل في صلاة القضاء يجب قضاء اليومية ( 2 ) الفائتة عمدا أو سهوا أو جهلا ، أو لأجل النوم المستوعب ( 3 ) للوقت أو للمرض ونحوه ، وكذا إذا أتى بها باطلا لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان بأن كان على وجه العمد ( 4 ) أو كان من الأركان ، ولا يجب على الصبي إذا لم يبلغ في أثناء الوقت ، ولا على المجنون في تمامه مطبقا كان أو أدواريا ، ولا على المغمى عليه في تمامه ( 5 ) ، ولا على الكافر الأصلي إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلى ما فات منه حال كفره ، ولا على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت . ( مسألة 1 ) : إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل
شرح
( 1 ) لا يترك . ( البروجردي ) . * لا يترك في الثانية . ( الأصفهاني ) . * بل لا يترك في الثانية . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) عدا الجمعة كما يأتي . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) حتى الزائد على المتعارف والقهري ، وقاعدة ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر مختصة بالأعذار الاتفاقية كالجنون والإغماء لا العادية كالنوم والسهو والنسيان . ( كاشف الغطاء ) . ( 4 ) أو الجهل بالحكم وإن كان معذورا فضلا عن غيره . ( الگلپايگاني ) . * وإن كان جاهلا بجزئيته أو شرطيته جهلا يعذر فيه فضلا عما عداه على الأقوى . ( النائيني ) . ( 5 ) الأحوط عدم ترك القضاء إلى ثلاثة أيام . ( الخوانساري ) .
العروة الوثقى — صفحة 58 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي