في الصورتين ( 1 ) .
فصل
في صلاة القضاء
يجب قضاء اليومية ( 2 ) الفائتة عمدا أو سهوا أو جهلا ، أو لأجل النوم
المستوعب ( 3 ) للوقت أو للمرض ونحوه ، وكذا إذا أتى بها باطلا لفقد
شرط أو جزء يوجب تركه البطلان بأن كان على وجه العمد ( 4 ) أو كان
من الأركان ، ولا يجب على الصبي إذا لم يبلغ في أثناء الوقت ، ولا على
المجنون في تمامه مطبقا كان أو أدواريا ، ولا على المغمى عليه في
تمامه ( 5 ) ، ولا على الكافر الأصلي إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة
إلى ما فات منه حال كفره ، ولا على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت .
( مسألة 1 ) : إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل
شرح
( 1 ) لا يترك . ( البروجردي ) .
* لا يترك في الثانية . ( الأصفهاني ) .
* بل لا يترك في الثانية . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) عدا الجمعة كما يأتي . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) حتى الزائد على المتعارف والقهري ، وقاعدة ما غلب الله عليه فهو أولى
بالعذر مختصة بالأعذار الاتفاقية كالجنون والإغماء لا العادية كالنوم والسهو
والنسيان . ( كاشف الغطاء ) .
( 4 ) أو الجهل بالحكم وإن كان معذورا فضلا عن غيره . ( الگلپايگاني ) .
* وإن كان جاهلا بجزئيته أو شرطيته جهلا يعذر فيه فضلا عما عداه على
الأقوى . ( النائيني ) .
( 5 ) الأحوط عدم ترك القضاء إلى ثلاثة أيام . ( الخوانساري ) .