تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
قصرا ( 1 ) مطلقا سواء قضاها في السفر أو في الحضر في تلك الأماكن أو غيرها ، وإن كان لا يبعد جواز الإتمام ( 2 ) أيضا إذا قضاها في تلك الأماكن ، خصوصا إذا لم يخرج عنها بعد وأراد القضاء . ( مسألة 12 ) : إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام فالقضاء كذلك . ( مسألة 13 ) : إذا فاتته الصلاة وكان في أول الوقت حاضرا وفي آخر الوقت مسافرا أو بالعكس لا يبعد التخيير ( 3 ) في القضاء بين القصر
شرح
( 1 ) بل الأقوى نعم لو فاتت في تلك الأماكن ولم يخرج عنها وأراد القضاء فتعين القصر لا يخلو عن الإشكال ولكنه أحوط . ( النائيني ) . * بل الأقوى إذا قضاها في غير تلك الأماكن . ( الإصفهاني ) . * بل الأقوى . ( الشيرازي ) . * لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) . * بل هو الأقوى . ( الحكيم ) . * بل هو الظاهر . ( الخوئي ) . * هذا الاحتياط لا يترك ويحتمل التخيير أيضا مطلقا ولعله أقرب مما نفى عنها البعد من التفصيل والله العالم . ( آل ياسين ) . * تعين القصر مطلقا هو الأقوى . ( الجواهري ) . ( 2 ) مشكل . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) التخيير بعيد ومراعاة وقت الفوت أوجه لكن لا يترك الاحتياط بالجمع . ( البروجردي ) . * الأقوى إن العبرة بحال الفوت ولا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع . ( الإمام الخميني ) .
العروة الوثقى — صفحة 63 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي