قصرا ( 1 ) مطلقا سواء قضاها في السفر أو في الحضر في تلك الأماكن
أو غيرها ، وإن كان لا يبعد جواز الإتمام ( 2 ) أيضا إذا قضاها في تلك
الأماكن ، خصوصا إذا لم يخرج عنها بعد وأراد القضاء .
( مسألة 12 ) : إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط
بالجمع بين القصر والتمام فالقضاء كذلك .
( مسألة 13 ) : إذا فاتته الصلاة وكان في أول الوقت حاضرا وفي آخر
الوقت مسافرا أو بالعكس لا يبعد التخيير ( 3 ) في القضاء بين القصر
شرح
( 1 ) بل الأقوى نعم لو فاتت في تلك الأماكن ولم يخرج عنها وأراد القضاء فتعين
القصر لا يخلو عن الإشكال ولكنه أحوط . ( النائيني ) .
* بل الأقوى إذا قضاها في غير تلك الأماكن . ( الإصفهاني ) .
* بل الأقوى . ( الشيرازي ) .
* لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) .
* بل هو الأقوى . ( الحكيم ) .
* بل هو الظاهر . ( الخوئي ) .
* هذا الاحتياط لا يترك ويحتمل التخيير أيضا مطلقا ولعله أقرب مما نفى عنها
البعد من التفصيل والله العالم . ( آل ياسين ) .
* تعين القصر مطلقا هو الأقوى . ( الجواهري ) .
( 2 ) مشكل . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) التخيير بعيد ومراعاة وقت الفوت أوجه لكن لا يترك الاحتياط بالجمع .
( البروجردي ) .
* الأقوى إن العبرة بحال الفوت ولا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع . ( الإمام
الخميني ) .