تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
( مسألة 7 ) : فاقد الطهورين يجب عليه القضاء ( 1 ) ، ويسقط عنه الأداء ( 2 ) وإن كان الأحوط الجمع بينهما ( 3 ) . ( مسألة 8 ) : من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتى مضى وقتها أتى بالظهر إن بقي الوقت ، وإن تركها أيضا وجب عليه قضاؤها لا قضاء الجمعة . ( مسألة 9 ) : يجب قضاء غير اليومية ( 4 ) سوى العيدين ( 5 ) حتى النافلة المنذورة في وقت معين ( 6 ) . ( مسألة 10 ) : يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر ، ويصلي في السفر ما فات في الحضر تماما . كما أنه يصلي في الحضر ما فات في السفر قصرا ( 7 ) . ( مسألة 11 ) : إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالأحوط قضاؤها
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( البروجردي ) . ( 2 ) في سقوطه تأمل . ( الجواهري ) . ( 3 ) لا يترك . ( الإصفهاني ، الشيرازي ) . * لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) . ( 4 ) ينحصر وجوب القضاء باليومية والآيات والطواف وأما النافلة المنذورة فالأقوى عدم وجوب قضائها لانصراف أدلة القضاء عنها . ( كاشف الغطاء ) . ( 5 ) وسوى بعض صور صلاة الآيات . ( الإمام الخميني ) . ( 6 ) على الأحوط . ( الخوانساري ، الگلپايگاني ، الحائري ) . * التي لها قضاء كالرواتب على الأحوط . ( الشيرازي ) . ( 7 ) وكذا يقضي الإخفاتية إخفاتا ولو ليلا والجهرية جهرا ولو نهارا نعم المريض إذا فاتته صلاة العاجز يقضيها بعد ارتفاع العذر مختارا . ( كاشف الغطاء ) .