( مسألة 7 ) : فاقد الطهورين يجب عليه القضاء ( 1 ) ، ويسقط عنه
الأداء ( 2 ) وإن كان الأحوط الجمع بينهما ( 3 ) .
( مسألة 8 ) : من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتى مضى وقتها أتى
بالظهر إن بقي الوقت ، وإن تركها أيضا وجب عليه قضاؤها لا قضاء
الجمعة .
( مسألة 9 ) : يجب قضاء غير اليومية ( 4 ) سوى العيدين ( 5 ) حتى النافلة
المنذورة في وقت معين ( 6 ) .
( مسألة 10 ) : يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار أو
سفر أو حضر ، ويصلي في السفر ما فات في الحضر تماما . كما أنه
يصلي في الحضر ما فات في السفر قصرا ( 7 ) .
( مسألة 11 ) : إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالأحوط قضاؤها
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( البروجردي ) .
( 2 ) في سقوطه تأمل . ( الجواهري ) .
( 3 ) لا يترك . ( الإصفهاني ، الشيرازي ) .
* لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) .
( 4 ) ينحصر وجوب القضاء باليومية والآيات والطواف وأما النافلة المنذورة
فالأقوى عدم وجوب قضائها لانصراف أدلة القضاء عنها . ( كاشف الغطاء ) .
( 5 ) وسوى بعض صور صلاة الآيات . ( الإمام الخميني ) .
( 6 ) على الأحوط . ( الخوانساري ، الگلپايگاني ، الحائري ) .
* التي لها قضاء كالرواتب على الأحوط . ( الشيرازي ) .
( 7 ) وكذا يقضي الإخفاتية إخفاتا ولو ليلا والجهرية جهرا ولو نهارا نعم المريض
إذا فاتته صلاة العاجز يقضيها بعد ارتفاع العذر مختارا . ( كاشف الغطاء ) .