بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها من حيث دخولها في الخبائث ( 1 )
لكنه مشكل .
( مسألة 5 ) : إذا تعذر بعض الخصال في كفارة الجمع وجب عليه ( 2 )
الباقي .
( مسألة 6 ) : إذا جامع في يوم واحد مرات وجب عليه ( 3 ) كفارات
بعددها وإن كان على الوجه المحرم تعدد كفارة الجمع بعددها ( 4 ) .
( مسألة 7 ) : الظاهر أن الأكل في مجلس واحد يعد إفطارا واحدا وإن
تعددت اللقم فلو قلنا بالتكرار مع التكرر في يوم واحد لا تتكرر
بتعددها ، وكذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة .
( مسألة 8 ) : في الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مرات لا تتكرر
الكفارة وإن كان أحوط .
( مسألة 9 ) : إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع بعد ذلك يكفيه التكفير
شرح
* بناء على مفطريته كما هو الأحوط . ( آل ياسين ) .
( 1 ) الظاهر بطلان هذا القول . ( الخوئي ) .
( 2 ) على الأحوط . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) على الأحوط كما مر . ( البروجردي ) .
* مر أن الأقوى عدم تكررها بتكرره . ( الإمام الخميني ) .
* على الأحوط . ( الگلپايگاني ) .
* فيه تأمل . ( الحكيم ) .
( 4 ) قد مر الإشكال فيه في سابقه . ( آقا ضياء ) .
* قد مر عدم وجوب التكرار . ( الجواهري ) .
* على الأحوط . ( النائيني ) .