تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 595

مساهمون:

ص٥٩٥
بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها من حيث دخولها في الخبائث ( 1 ) لكنه مشكل . ( مسألة 5 ) : إذا تعذر بعض الخصال في كفارة الجمع وجب عليه ( 2 ) الباقي . ( مسألة 6 ) : إذا جامع في يوم واحد مرات وجب عليه ( 3 ) كفارات بعددها وإن كان على الوجه المحرم تعدد كفارة الجمع بعددها ( 4 ) . ( مسألة 7 ) : الظاهر أن الأكل في مجلس واحد يعد إفطارا واحدا وإن تعددت اللقم فلو قلنا بالتكرار مع التكرر في يوم واحد لا تتكرر بتعددها ، وكذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة . ( مسألة 8 ) : في الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مرات لا تتكرر الكفارة وإن كان أحوط . ( مسألة 9 ) : إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع بعد ذلك يكفيه التكفير
شرح
* بناء على مفطريته كما هو الأحوط . ( آل ياسين ) . ( 1 ) الظاهر بطلان هذا القول . ( الخوئي ) . ( 2 ) على الأحوط . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) على الأحوط كما مر . ( البروجردي ) . * مر أن الأقوى عدم تكررها بتكرره . ( الإمام الخميني ) . * على الأحوط . ( الگلپايگاني ) . * فيه تأمل . ( الحكيم ) . ( 4 ) قد مر الإشكال فيه في سابقه . ( آقا ضياء ) . * قد مر عدم وجوب التكرار . ( الجواهري ) . * على الأحوط . ( النائيني ) .
العروة الوثقى — صفحة 595 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي