تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 597

مساهمون:

ص٥٩٧
( مسألة 10 ) : لو علم أنه أتي بما يوجب فساد الصوم وتردد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفارة أيضا لم تجب عليه ( 1 ) ، وإذا علم أنه أفطر أياما ولم يدر عددها يجوز له الاقتصار على القدر المعلوم ( 2 ) ، وإذا شك في أنه أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه إحدى الخصال ( 3 ) ، وإذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة ، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكينا ، بل له الاكتفاء ( 4 ) بعشرة مساكين . ( مسألة 11 ) : إذا أفطر متعمدا ثم سافر بعد الزوال لم تسقط عنه
شرح
( الخوانساري ) . * في وجوب كفارة الجمع حينئذ إشكال بل منع وأما إذا كان الإتيان بالحرام جماعا فعليه كفارة الجمع على الأحوط زائدة على كفارة الإفطار أولا . ( الخوئي ) . * في غير الجماع كما هو ظاهر الفرض لا يبعد الاكتفاء بإحدى الخصال وما ذكره أحوط . ( الشيرازي ) . * بل الأقوى عدم لزوم كفارة الجمع إلا أن يكون الثاني جماعا محرما فيجب عليه حينئذ ضم إحدى الخصال إلى كفارة الجمع . ( الگلپايگاني ) . * بناء على وجوبها كما هو الأحوط . ( النائيني ) . ( 1 ) فيه وفي الفرض الثالث والرابع والخامس تأمل وذلك لفرض تحقق المعصية في الصور المذكورة واللازم تحصيل المؤمن عقلا وبصرف إتيان القضاء لا يعلم بحصول المؤمن . ( الخوانساري ) . ( 2 ) فيما لم يعلم بعددها سابقا وإلا فمشكل . ( الگلپايگاني ) . * مع عدم علمه السابق بعددها وإلا ففيه الإشكال . ( النائيني ) . ( 3 ) الأحوط الجمع بين الخصال . ( الحائري ) . ( 4 ) محل إشكال . ( البروجردي ) .
العروة الوثقى — صفحة 597 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي