( مسألة 10 ) : لو علم أنه أتي بما يوجب فساد الصوم وتردد بين
ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفارة أيضا لم تجب عليه ( 1 ) ، وإذا علم
أنه أفطر أياما ولم يدر عددها يجوز له الاقتصار على القدر المعلوم ( 2 ) ،
وإذا شك في أنه أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه إحدى الخصال ( 3 ) ، وإذا
شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه
وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة ، وإن كان قد أفطر بعد الزوال
كفاه إطعام ستين مسكينا ، بل له الاكتفاء ( 4 ) بعشرة مساكين .
( مسألة 11 ) : إذا أفطر متعمدا ثم سافر بعد الزوال لم تسقط عنه
شرح
( الخوانساري ) .
* في وجوب كفارة الجمع حينئذ إشكال بل منع وأما إذا كان الإتيان بالحرام
جماعا فعليه كفارة الجمع على الأحوط زائدة على كفارة الإفطار أولا . ( الخوئي ) .
* في غير الجماع كما هو ظاهر الفرض لا يبعد الاكتفاء بإحدى الخصال وما
ذكره أحوط . ( الشيرازي ) .
* بل الأقوى عدم لزوم كفارة الجمع إلا أن يكون الثاني جماعا محرما فيجب
عليه حينئذ ضم إحدى الخصال إلى كفارة الجمع . ( الگلپايگاني ) .
* بناء على وجوبها كما هو الأحوط . ( النائيني ) .
( 1 ) فيه وفي الفرض الثالث والرابع والخامس تأمل وذلك لفرض تحقق المعصية
في الصور المذكورة واللازم تحصيل المؤمن عقلا وبصرف إتيان القضاء لا
يعلم بحصول المؤمن . ( الخوانساري ) .
( 2 ) فيما لم يعلم بعددها سابقا وإلا فمشكل . ( الگلپايگاني ) .
* مع عدم علمه السابق بعددها وإلا ففيه الإشكال . ( النائيني ) .
( 3 ) الأحوط الجمع بين الخصال . ( الحائري ) .
( 4 ) محل إشكال . ( البروجردي ) .