تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 594

مساهمون:

ص٥٩٤
وإن كان الأحوط التكرار مع أحد الأمرين ، بل الأحوط التكرار مطلقا ، وأما الجماع فالأحوط بل الأقوى ( 1 ) تكريرها بتكرره . ( مسألة 3 ) : لا فرق في الإفطار بالمحرم الموجب لكفارة الجمع ( 2 ) بين أن يكون الحرمة أصلية كالزنا وشرب الخمر ، أو عارضية كالوطئ حال الحيض أو تناول ما يضره ( 3 ) . ( مسألة 4 ) : من الإفطار بالمحرم الكذب ( 4 ) على الله وعلى رسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ،
شرح
( 1 ) القوة محل منع . ( البروجردي ) . * بل الأقوى عدم تكررها لكن لا ينبغي ترك الاحتياط . ( الإمام الخميني ) . * في الأقوائية تأمل . ( الفيروزآبادي ) . * في القوة منع . ( الگلپايگاني ) . * الظاهر أنها لا تتكرر بتكرره وإن كان هو الأولى والأحوط . ( الجواهري ) . * فيه تأمل . ( الحكيم ) . ( 2 ) قد مر أنه لا يوجب ذلك . ( الجواهري ) . * على الأحوط كما تقدم . ( النائيني ) . ( 3 ) في هذا المثال ونظائره تأمل وإشكال . ( الإمام الخميني ) . * وكان محرما . ( الشيرازي ) . ( 4 ) قد مر أنه غير مفطر فلا يوجب الكفارة أصلا . ( الجواهري ) . * فيه تأمل . ( الإصفهاني ) . * نعم لكن الأقوى فيه عدم وجوب كفارة الجمع . ( البروجردي ) . * على الأحوط . ( الخوانساري ) . * تقدم الكلام عليه . ( الشيرازي ) . * لكن وجوب كفارة الجمع فيه غير معلوم . ( الگلپايگاني ) . * فيه تأمل كما تقدم . ( الحكيم ) .
العروة الوثقى — صفحة 594 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي