وإن كان الأحوط التكرار مع أحد الأمرين ، بل الأحوط التكرار مطلقا ،
وأما الجماع فالأحوط بل الأقوى ( 1 ) تكريرها بتكرره .
( مسألة 3 ) : لا فرق في الإفطار بالمحرم الموجب لكفارة الجمع ( 2 )
بين أن يكون الحرمة أصلية كالزنا وشرب الخمر ، أو عارضية كالوطئ
حال الحيض أو تناول ما يضره ( 3 ) .
( مسألة 4 ) : من الإفطار بالمحرم الكذب ( 4 ) على الله وعلى رسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ،
شرح
( 1 ) القوة محل منع . ( البروجردي ) .
* بل الأقوى عدم تكررها لكن لا ينبغي ترك الاحتياط . ( الإمام الخميني ) .
* في الأقوائية تأمل . ( الفيروزآبادي ) .
* في القوة منع . ( الگلپايگاني ) .
* الظاهر أنها لا تتكرر بتكرره وإن كان هو الأولى والأحوط . ( الجواهري ) .
* فيه تأمل . ( الحكيم ) .
( 2 ) قد مر أنه لا يوجب ذلك . ( الجواهري ) .
* على الأحوط كما تقدم . ( النائيني ) .
( 3 ) في هذا المثال ونظائره تأمل وإشكال . ( الإمام الخميني ) .
* وكان محرما . ( الشيرازي ) .
( 4 ) قد مر أنه غير مفطر فلا يوجب الكفارة أصلا . ( الجواهري ) .
* فيه تأمل . ( الإصفهاني ) .
* نعم لكن الأقوى فيه عدم وجوب كفارة الجمع . ( البروجردي ) .
* على الأحوط . ( الخوانساري ) .
* تقدم الكلام عليه . ( الشيرازي ) .
* لكن وجوب كفارة الجمع فيه غير معلوم . ( الگلپايگاني ) .
* فيه تأمل كما تقدم . ( الحكيم ) .