مرة ( 1 ) وكذا إذا أفطر أولا بالحلال ثم أفطر بالحرام تكفيه كفارة الجمع ( 2 ) .
شرح
( 1 ) على إشكال أحوطه التكرار بل لا يخلو عن قوة ( آل ياسين ) .
* على القول بتكررها بتكرر الجماع يقوى التكرر في هذا الفرض . ( البروجردي ) .
* فيه إشكال لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) .
* يقوى التكرار في هذا الفرض . ( الخوانساري ) .
* الظاهر أنه لا يكفي . ( الخوئي ) .
* فيه تأمل نعم هو ظاهر في صورة العكس . ( الحكيم ) .
* لا يترك الاحتياط بالتعدد . ( الشيرازي ) .
* إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع فالأحوط كفارتان ولو أفطر بالحلال ثم
بالحرام كفته واحدة . ( كاشف الغطاء ) .
* الأقوى عدم الكفاية على القول بتكررها بتكرر الجماع . ( الگلپايگاني ) .
* فيه إشكال بل لا يبعد التكرار . ( النائيني ) .
( 2 ) بل يكفيه إحدى الخصال مطلقا . ( الإمام الخميني ) .
* بل يكفيه كفارة واحدة إذا لم يكن الحرام جماعا وإلا لزمه أربع كفارات على
الأحوط . ( آل ياسين ) .
* لكن الأقوى عدم وجوبها فيكفيه إحدى الخصال إذا كانا غير الجماع .
( البروجردي ) .
* لكن في وجوبها حينئذ نظر وتأمل . ( الإصفهاني ) .
* قد مر أنه تكفيه كفارة واحدة خصوصا في هذه الصورة . ( الجواهري ) .
* بل تكفيه كفارة واحدة إذا كان الإفطار الثاني بغير الجماع ولو كان بالجماع
فالأحوط الجمع بين الكفارتين . ( الحائري ) .
* في لزومها نظر . ( الحكيم ) .
* الأقوى عدم وجوبها فتكفيه إحدى الخصال إذا كان غير الجماع .