تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 596

مساهمون:

ص٥٩٦
مرة ( 1 ) وكذا إذا أفطر أولا بالحلال ثم أفطر بالحرام تكفيه كفارة الجمع ( 2 ) .
شرح
( 1 ) على إشكال أحوطه التكرار بل لا يخلو عن قوة ( آل ياسين ) . * على القول بتكررها بتكرر الجماع يقوى التكرر في هذا الفرض . ( البروجردي ) . * فيه إشكال لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) . * يقوى التكرار في هذا الفرض . ( الخوانساري ) . * الظاهر أنه لا يكفي . ( الخوئي ) . * فيه تأمل نعم هو ظاهر في صورة العكس . ( الحكيم ) . * لا يترك الاحتياط بالتعدد . ( الشيرازي ) . * إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع فالأحوط كفارتان ولو أفطر بالحلال ثم بالحرام كفته واحدة . ( كاشف الغطاء ) . * الأقوى عدم الكفاية على القول بتكررها بتكرر الجماع . ( الگلپايگاني ) . * فيه إشكال بل لا يبعد التكرار . ( النائيني ) . ( 2 ) بل يكفيه إحدى الخصال مطلقا . ( الإمام الخميني ) . * بل يكفيه كفارة واحدة إذا لم يكن الحرام جماعا وإلا لزمه أربع كفارات على الأحوط . ( آل ياسين ) . * لكن الأقوى عدم وجوبها فيكفيه إحدى الخصال إذا كانا غير الجماع . ( البروجردي ) . * لكن في وجوبها حينئذ نظر وتأمل . ( الإصفهاني ) . * قد مر أنه تكفيه كفارة واحدة خصوصا في هذه الصورة . ( الجواهري ) . * بل تكفيه كفارة واحدة إذا كان الإفطار الثاني بغير الجماع ولو كان بالجماع فالأحوط الجمع بين الكفارتين . ( الحائري ) . * في لزومها نظر . ( الحكيم ) . * الأقوى عدم وجوبها فتكفيه إحدى الخصال إذا كان غير الجماع .
العروة الوثقى — صفحة 596 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي