تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 593

مساهمون:

ص٥٩٣
أيام ( 1 ) ، والأحوط إطعام ستين مسكينا ( 2 ) . الثالث : صوم النذر المعين وكفارته كفارة إفطار شهر رمضان ( 3 ) . الرابع : صوم الإعتكاف وكفارته مثل كفارة شهر رمضان مخيرة بين الخصال ، ولكن الأحوط الترتيب المذكور ( 4 ) هذا ، وكفارة الاعتكاف مختصة بالجماع فلا تعم سائر المفطرات ، والظاهر أنها لأجل الاعتكاف لا للصوم ( 5 ) ولذا تجب في الجماع ليلا أيضا ، وأما ما عدا ذلك من أقسام الصوم فلا كفارة في إفطاره واجبا كان كالنذر المطلق والكفارة ، أو مندوبا فإنه لا كفارة فيها ، وإن أفطر بعد الزوال . ( مسألة 2 ) : تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين وأزيد من صوم له كفارة ، ولا تتكرر بتكرره في يوم واحد في غير الجماع ( 6 ) وإن تخلل التكفير بين الموجبين أو اختلف جنس الموجب على الأقوى ،
شرح
( 1 ) متتابعات على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) أو ضم العتق أو صيام شهرين على إطعام العشرة . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) بل كفارة يمين . ( الحكيم ) . * الأظهر أن كفارته كفارة اليمين . ( الخوئي ) . ( 4 ) لا يبعد ذلك . ( الخوئي ) . ( 5 ) فيما إذا كان الصوم لأجل الاعتكاف وأما الواجب الآخر إذا اتفق فيه الاعتكاف ففيه كفارة زائدة على كفارة الاعتكاف . ( الگلپايگاني ) . * يعني إذا كان صومه من جهة الاعتكاف لا واجبا آخر وإلا ففيه كفارته . ( النائيني ) . ( 6 ) يختص تكرر الكفارة بتكرر الجماع بشهر رمضان والظاهر تكرر الكفارة بتكرر الاستمناء أيضا . ( الخوئي ) .