أيام ( 1 ) ، والأحوط إطعام ستين مسكينا ( 2 ) .
الثالث : صوم النذر المعين وكفارته كفارة إفطار شهر رمضان ( 3 ) .
الرابع : صوم الإعتكاف وكفارته مثل كفارة شهر رمضان مخيرة بين
الخصال ، ولكن الأحوط الترتيب المذكور ( 4 ) هذا ، وكفارة الاعتكاف
مختصة بالجماع فلا تعم سائر المفطرات ، والظاهر أنها لأجل الاعتكاف
لا للصوم ( 5 ) ولذا تجب في الجماع ليلا أيضا ، وأما ما عدا ذلك من أقسام
الصوم فلا كفارة في إفطاره واجبا كان كالنذر المطلق والكفارة ، أو
مندوبا فإنه لا كفارة فيها ، وإن أفطر بعد الزوال .
( مسألة 2 ) : تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين وأزيد من
صوم له كفارة ، ولا تتكرر بتكرره في يوم واحد في غير الجماع ( 6 ) وإن
تخلل التكفير بين الموجبين أو اختلف جنس الموجب على الأقوى ،
شرح
( 1 ) متتابعات على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) أو ضم العتق أو صيام شهرين على إطعام العشرة . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) بل كفارة يمين . ( الحكيم ) .
* الأظهر أن كفارته كفارة اليمين . ( الخوئي ) .
( 4 ) لا يبعد ذلك . ( الخوئي ) .
( 5 ) فيما إذا كان الصوم لأجل الاعتكاف وأما الواجب الآخر إذا اتفق فيه
الاعتكاف ففيه كفارة زائدة على كفارة الاعتكاف . ( الگلپايگاني ) .
* يعني إذا كان صومه من جهة الاعتكاف لا واجبا آخر وإلا ففيه كفارته .
( النائيني ) .
( 6 ) يختص تكرر الكفارة بتكرر الجماع بشهر رمضان والظاهر تكرر الكفارة
بتكرر الاستمناء أيضا . ( الخوئي ) .