تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 592

مساهمون:

ص٥٩٢
لحوقه ( 1 ) بالعالم في وجوب الكفارة ( 2 ) . ( مسألة 1 ) : تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم : الأول : صوم شهر رمضان وكفارته مخيرة بين العتق وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا على الأقوى ، وإن كان الأحوط الترتيب فيختار العتق مع الإمكان ومع العجز عنه فالصيام ، ومع العجز عنه فالإطعام ، ويجب الجمع ( 3 ) بين الخصال إن كان الإفطار على محرم كأكل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرم ونحو ذلك . الثاني : صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال ، وكفارته ( 4 ) إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فإن لم يتمكن فصوم ثلاثة
شرح
( 1 ) فيه تأمل . ( الإصفهاني ، الحكيم ، الگلپايگاني ) . * فالأحوط . ( الفيروزآبادي ) . * بل الأحوط لحوقه نعم لو اعتقد أنه حرام عليه من حيث الصوم وليس بمفطر فلا يبعد اللحوق . ( الإمام الخميني ) . * بل الأحوط لحوق المقصر فحسب . ( الشيرازي ) . ( 2 ) عدم الوجوب لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) . ( 3 ) على الأحوط . ( البروجردي ، الإمام الخميني ، النائيني ، آل ياسين ) . * في وجوب الجمع إشكال لوجود النص المرخص بإطلاقه بضميمة إعراض جم غفير عن رواية عبد السلام وغيره فالأحوط فيه الجمع خروجا عن الخلاف في المسألة . ( آقا ضياء ) . * على الأحوط وبذلك يظهر الحال في الفروع الآتية . ( الخوئي ) . * الأحوط ذلك وإجزاء الخصلة الواحدة مخيرا هو الأقوى . ( الجواهري ) . ( 4 ) على الأفضل والأولى وعدم الوجوب لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .
العروة الوثقى — صفحة 592 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي