لحوقه ( 1 ) بالعالم في وجوب الكفارة ( 2 ) .
( مسألة 1 ) : تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم :
الأول : صوم شهر رمضان وكفارته مخيرة بين العتق وصيام شهرين
متتابعين وإطعام ستين مسكينا على الأقوى ، وإن كان الأحوط الترتيب
فيختار العتق مع الإمكان ومع العجز عنه فالصيام ، ومع العجز عنه
فالإطعام ، ويجب الجمع ( 3 ) بين الخصال إن كان الإفطار على محرم
كأكل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرم ونحو ذلك .
الثاني : صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال ، وكفارته ( 4 )
إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فإن لم يتمكن فصوم ثلاثة
شرح
( 1 ) فيه تأمل . ( الإصفهاني ، الحكيم ، الگلپايگاني ) .
* فالأحوط . ( الفيروزآبادي ) .
* بل الأحوط لحوقه نعم لو اعتقد أنه حرام عليه من حيث الصوم وليس بمفطر
فلا يبعد اللحوق . ( الإمام الخميني ) .
* بل الأحوط لحوق المقصر فحسب . ( الشيرازي ) .
( 2 ) عدم الوجوب لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .
( 3 ) على الأحوط . ( البروجردي ، الإمام الخميني ، النائيني ، آل ياسين ) .
* في وجوب الجمع إشكال لوجود النص المرخص بإطلاقه بضميمة إعراض
جم غفير عن رواية عبد السلام وغيره فالأحوط فيه الجمع خروجا عن
الخلاف في المسألة . ( آقا ضياء ) .
* على الأحوط وبذلك يظهر الحال في الفروع الآتية . ( الخوئي ) .
* الأحوط ذلك وإجزاء الخصلة الواحدة مخيرا هو الأقوى . ( الجواهري ) .
( 4 ) على الأفضل والأولى وعدم الوجوب لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .