لا لغرض صحيح .
الثالث عشر : إنشاد الشعر ( 1 ) ولا يبعد اختصاصه بغير المراثي ،
أو المشتمل على المطالب الحقة ( 2 ) من دون إغراق ، أو مدح الأئمة ( عليهم السلام )
وإن كان يظهر من بعض الأخبار التعميم .
الرابع عشر : الجدال والمراء وأذى الخادم والمسارعة إلى الحلف
ونحو ذلك من المحرمات والمكروهات في غير حال الصوم فإنه يشتد
حرمتها أو كراهتها حاله .
فصل
المفطرات المذكورة كما أنها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفارة ( 3 )
إذا كانت مع العمد والاختيار من غير كره ولا إجبار ، من غير فرق بين
الجميع حتى الارتماس ( 4 ) والكذب على الله وعلى رسوله ، بل والحقنة
شرح
( 1 ) ويظهر من بعض الأخبار كراهة إنشاد الشعر في شهر رمضان ولا يختص
بالصائم فيه ولا بخصوص النهار . ( آل ياسين ) .
( 2 ) الدينية . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) على الأحوط في الكذب على الله ورسوله والأئمة ( عليهم السلام ) وفي الارتماس
والحقنة وعلى الأقوى في البقية بل في الكذب عليهم لا يخلو من قوة نعم
القئ لا يوجبها على الأقوى . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) لا يترك الاحتياط بالتكفير فيه وفي الحقنة والقئ والكذب على الله وعلى
رسوله . ( الخوانساري ) .
* على القول بمفطريته وقد مر أنه أحوط . ( الگلپايگاني ) .
* وجوبها في هذه الأمور الأربعة غير معلوم . ( كاشف الغطاء ) .