( مسألة 19 ) : يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية ، فلا يجب على
غيره ، نعم يقوى ( 1 ) إلحاق المتصل بذلك المكان مما يعد معه كالمكان
الواحد .
( مسألة 20 ) : تجب هذه الصلاة على كل مكلف إلا الحائض والنفساء
فيسقط عنهما أداؤها ( 2 ) ، والأحوط قضاؤها ( 3 ) بعد الطهر والطهارة .
( مسألة 21 ) : إذا تعدد السبب دفعة أو تدريجا تعدد وجوب الصلاة ( 4 ) .
( مسألة 22 ) : مع تعدد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين ، ومع
تعدد السبب نوعا كالكسوف والخسوف والزلزلة الأحوط التعيين ( 5 ) ،
شرح
( 1 ) فيه تأمل . ( الحكيم ) .
* فيه نظر . ( الشيرازي ) .
* في القوة إشكال بل منع . ( الخوئي ) .
( 2 ) وقضاؤها على الأقوى . ( الجواهري ) .
( 3 ) بل الأحوط عدم قصد الأداء والقضاء . ( الگلپايگاني ) .
* لا يترك الاحتياط بقضاء ذات الوقت وإذا غيرها بل وجوب الأداء في الثاني
لا يخلو من قوة . ( الأصفهاني ) .
* وإن كان الأقوى عدم وجوبه هذا في الحيض أو النفاس المستوعبين وأما
في غيره ففيه تفصيل . ( الخوئي ) .
* لكن الأقوى عدم الوجوب نعم الأحوط الإتيان بغير المؤقتة منها بعد الطهر .
( البروجردي ) .
* وإن كان الأظهر عدم وجوبه . ( الخوئي ) .
* هذا في غير ذات الوقت من الآيات أما هي فلا قضاء فيها . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) على الأحوط ما لم تتخلل صلاة في البين . ( الشيرازي ) .
( 5 ) وإن كان الأقوى عدمه . ( الجواهري ) .