تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
( مسألة 19 ) : يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية ، فلا يجب على غيره ، نعم يقوى ( 1 ) إلحاق المتصل بذلك المكان مما يعد معه كالمكان الواحد . ( مسألة 20 ) : تجب هذه الصلاة على كل مكلف إلا الحائض والنفساء فيسقط عنهما أداؤها ( 2 ) ، والأحوط قضاؤها ( 3 ) بعد الطهر والطهارة . ( مسألة 21 ) : إذا تعدد السبب دفعة أو تدريجا تعدد وجوب الصلاة ( 4 ) . ( مسألة 22 ) : مع تعدد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين ، ومع تعدد السبب نوعا كالكسوف والخسوف والزلزلة الأحوط التعيين ( 5 ) ،
شرح
( 1 ) فيه تأمل . ( الحكيم ) . * فيه نظر . ( الشيرازي ) . * في القوة إشكال بل منع . ( الخوئي ) . ( 2 ) وقضاؤها على الأقوى . ( الجواهري ) . ( 3 ) بل الأحوط عدم قصد الأداء والقضاء . ( الگلپايگاني ) . * لا يترك الاحتياط بقضاء ذات الوقت وإذا غيرها بل وجوب الأداء في الثاني لا يخلو من قوة . ( الأصفهاني ) . * وإن كان الأقوى عدم وجوبه هذا في الحيض أو النفاس المستوعبين وأما في غيره ففيه تفصيل . ( الخوئي ) . * لكن الأقوى عدم الوجوب نعم الأحوط الإتيان بغير المؤقتة منها بعد الطهر . ( البروجردي ) . * وإن كان الأظهر عدم وجوبه . ( الخوئي ) . * هذا في غير ذات الوقت من الآيات أما هي فلا قضاء فيها . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) على الأحوط ما لم تتخلل صلاة في البين . ( الشيرازي ) . ( 5 ) وإن كان الأقوى عدمه . ( الجواهري ) .