تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
ولو إجمالا . نعم مع تعدد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوفات لا يجب التعيين وإن كان أحوط أيضا . ( مسألة 23 ) : المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه ، فلو لم يحترق التمام ولكن ذهب ضوء البقية باحتراق البعض ( 1 ) لم يجب القضاء مع الجهل ، وإن كان أحوط ( 2 ) خصوصا مع الصدق العرفي ( 3 ) . ( مسألة 24 ) : إذا أخبره جماعة ( 4 ) بحدوث الكسوف مثلا ولم يحصل له العلم بقولهم ثم بعد مضي الوقت تبين صدقهم فالظاهر إلحاقه بالجهل ، فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص ، وكذا لو أخبره شاهدان لم يعلم عدالتهما ، ثم بعد مضي الوقت تبين عدالتهما ، لكن الأحوط القضاء
شرح
* وإن كان الأقوى عدم وجوبه . ( الخوئي ) . * بل الأقوى عدم اعتباره مطلقا لاتحاد الحقيقة فيأتي بقصد ما في ذمته من شخص المأمور به فعلا . ( آقا ضياء ) . ( 1 ) الظاهر صدق كسوف تمام القرص أو خسوفه فيجب القضاء . ( الفيروزآبادي ) . * الظاهر أنه لا واقع لهذا الفرض . ( الخوئي ) . ( 2 ) لا يترك . ( البروجردي ) . ( 3 ) بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة . ( آل ياسين ) . * لا يترك في هذه الصورة . ( الگلپايگاني ) . * مع الصدق العرفي حقيقة في مقابل عدم الصدق كما إذا رصد بالآلات فالأقوى وجوبه ومع الصدق المسامحي لا يجب والاحتياط ضعيف . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) غير معلومة العدالة . ( الگلپايگاني ) .
العروة الوثقى — صفحة 57 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي