ولو إجمالا . نعم مع تعدد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوفات لا يجب
التعيين وإن كان أحوط أيضا .
( مسألة 23 ) : المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة
الجهل احتراق القرص بتمامه ، فلو لم يحترق التمام ولكن ذهب ضوء
البقية باحتراق البعض ( 1 ) لم يجب القضاء مع الجهل ، وإن كان أحوط ( 2 )
خصوصا مع الصدق العرفي ( 3 ) .
( مسألة 24 ) : إذا أخبره جماعة ( 4 ) بحدوث الكسوف مثلا ولم يحصل
له العلم بقولهم ثم بعد مضي الوقت تبين صدقهم فالظاهر إلحاقه بالجهل ،
فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص ، وكذا لو أخبره شاهدان لم
يعلم عدالتهما ، ثم بعد مضي الوقت تبين عدالتهما ، لكن الأحوط القضاء
شرح
* وإن كان الأقوى عدم وجوبه . ( الخوئي ) .
* بل الأقوى عدم اعتباره مطلقا لاتحاد الحقيقة فيأتي بقصد ما في ذمته من
شخص المأمور به فعلا . ( آقا ضياء ) .
( 1 ) الظاهر صدق كسوف تمام القرص أو خسوفه فيجب القضاء . ( الفيروزآبادي ) .
* الظاهر أنه لا واقع لهذا الفرض . ( الخوئي ) .
( 2 ) لا يترك . ( البروجردي ) .
( 3 ) بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة . ( آل ياسين ) .
* لا يترك في هذه الصورة . ( الگلپايگاني ) .
* مع الصدق العرفي حقيقة في مقابل عدم الصدق كما إذا رصد بالآلات
فالأقوى وجوبه ومع الصدق المسامحي لا يجب والاحتياط ضعيف . ( الإمام
الخميني ) .
( 4 ) غير معلومة العدالة . ( الگلپايگاني ) .