تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 587

مساهمون:

ص٥٨٧
( مسألة 1 ) : إذا امتزج بريقه دم واستهلك فيه يجوز بلعه ( 1 ) على الأقوى ، وكذا غير الدم من المحرمات والمحللات ، والظاهر عدم جواز ( 2 ) تعمد المزج والاستهلاك للبلع ، سواء كان مثل الدم ونحوه من المحرمات أو الماء ونحوه من المحللات ، فما ذكرنا من الجواز إنما هو إذا كان ذلك على وجه الاتفاق .
فصل يكره للصائم أمور ( 3 ) : أحدها : مباشرة النساء لمسا وتقبيلا وملاعبة خصوصا لمن تتحرك شهوته بذلك ، بشرط أن لا يقصد الإنزال ، ولا كان من عادته ( 4 ) وإلا حرم ( 5 ) إذا كان في الصوم الواجب المعين ( 6 ) .
شرح
* ولا حدثت الرطوبة عليه بمصه لكن الظاهر أنه مجرد فرض . ( البروجردي ) . ( 1 ) بل الأحوط الاجتناب من غير فرق بين العمد والاتفاق . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) فيه نظر لعدم دليل يساعده مع وجود الأصل على خلافه . ( آقا ضياء ) . * لا يخلو من شبهة . ( الحكيم ) . * على الأحوط وإن كان الجواز أشبه . ( الإمام الخميني ) . * على الأحوط . ( الشيرازي ) . ( 3 ) لا بأس بتركها جميعا رجاءا . ( آقا ضياء ) . ( 4 ) بل الأحوط الترك مع احتمال الإنزال عادة وإن لم يكن من عادته . ( آل ياسين ) . * وكان مأمونا من سبق المني . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) الحرمة بمجرد القصد أو العادة غير معلومة لكن إذا أمنى يكون من الإفطار العمدي . ( الإمام الخميني ) . ( 6 ) أو في قضاء شهر رمضان وكان بعد الزوال . ( الگلپايگاني ) .
العروة الوثقى — صفحة 587 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي