( مسألة 1 ) : إذا امتزج بريقه دم واستهلك فيه يجوز بلعه ( 1 ) على
الأقوى ، وكذا غير الدم من المحرمات والمحللات ، والظاهر عدم جواز ( 2 )
تعمد المزج والاستهلاك للبلع ، سواء كان مثل الدم ونحوه من المحرمات
أو الماء ونحوه من المحللات ، فما ذكرنا من الجواز إنما هو إذا كان ذلك
على وجه الاتفاق .
فصل
يكره للصائم أمور ( 3 ) :
أحدها : مباشرة النساء لمسا وتقبيلا وملاعبة خصوصا لمن تتحرك
شهوته بذلك ، بشرط أن لا يقصد الإنزال ، ولا كان من عادته ( 4 ) وإلا
حرم ( 5 ) إذا كان في الصوم الواجب المعين ( 6 ) .
شرح
* ولا حدثت الرطوبة عليه بمصه لكن الظاهر أنه مجرد فرض . ( البروجردي ) .
( 1 ) بل الأحوط الاجتناب من غير فرق بين العمد والاتفاق . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) فيه نظر لعدم دليل يساعده مع وجود الأصل على خلافه . ( آقا ضياء ) .
* لا يخلو من شبهة . ( الحكيم ) .
* على الأحوط وإن كان الجواز أشبه . ( الإمام الخميني ) .
* على الأحوط . ( الشيرازي ) .
( 3 ) لا بأس بتركها جميعا رجاءا . ( آقا ضياء ) .
( 4 ) بل الأحوط الترك مع احتمال الإنزال عادة وإن لم يكن من عادته . ( آل ياسين ) .
* وكان مأمونا من سبق المني . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) الحرمة بمجرد القصد أو العادة غير معلومة لكن إذا أمنى يكون من الإفطار
العمدي . ( الإمام الخميني ) .
( 6 ) أو في قضاء شهر رمضان وكان بعد الزوال . ( الگلپايگاني ) .