الثاني : الاكتحال بما فيه صبر أو مسك أو نحوهما مما يصل طعمه
أو رائحته إلى الحلق ، وكذا ذر مثل ذلك في العين .
الثالث : دخول الحمام إذا خشي منه الضعف .
الرابع : إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها ، وإذا علم بأدائه إلى
الإغماء المبطل للصوم حرم ، بل لا يبعد كراهة كل فعل يورث الضعف
أو هيجان المرة .
الخامس : السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق ، وإلا فلا يجوز
على الأقوى .
السادس : شم الرياحين ( 1 ) خصوصا النرجس ، والمراد بها كل نبت
طيب الريح .
السابع : بل الثوب على الجسد .
الثامن : جلوس المرأة في الماء ، بل الأحوط ( 2 ) لها تركه .
التاسع : الحقنة بالجامد .
العاشر : قلع الضرس بل مطلق إدماء الفم .
الحادي عشر : السواك ( 3 ) بالعود الرطب .
الثاني عشر : المضمضة عبثا ، وكذا إدخال شئ ( 4 ) آخر في الفم
شرح
( 1 ) كما يكره شم الرائحة الغليظة مطلقا . ( آل ياسين ) .
( 2 ) لا يترك . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) لم يعلم كراهته . ( الگلپايگاني ) .
* مع فرض استهلاك رطوبته بالريق كما هو الغالب . ( آقا ضياء ) .
( 4 ) في إطلاقه تأمل وإشكال . ( الإمام الخميني ) .
* لم أظفر إلى الآن على مستند الكراهة فيه . ( الگلپايگاني ) .