تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 588

مساهمون:

ص٥٨٨
الثاني : الاكتحال بما فيه صبر أو مسك أو نحوهما مما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق ، وكذا ذر مثل ذلك في العين . الثالث : دخول الحمام إذا خشي منه الضعف . الرابع : إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها ، وإذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم ، بل لا يبعد كراهة كل فعل يورث الضعف أو هيجان المرة . الخامس : السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق ، وإلا فلا يجوز على الأقوى . السادس : شم الرياحين ( 1 ) خصوصا النرجس ، والمراد بها كل نبت طيب الريح . السابع : بل الثوب على الجسد . الثامن : جلوس المرأة في الماء ، بل الأحوط ( 2 ) لها تركه . التاسع : الحقنة بالجامد . العاشر : قلع الضرس بل مطلق إدماء الفم . الحادي عشر : السواك ( 3 ) بالعود الرطب . الثاني عشر : المضمضة عبثا ، وكذا إدخال شئ ( 4 ) آخر في الفم
شرح
( 1 ) كما يكره شم الرائحة الغليظة مطلقا . ( آل ياسين ) . ( 2 ) لا يترك . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) لم يعلم كراهته . ( الگلپايگاني ) . * مع فرض استهلاك رطوبته بالريق كما هو الغالب . ( آقا ضياء ) . ( 4 ) في إطلاقه تأمل وإشكال . ( الإمام الخميني ) . * لم أظفر إلى الآن على مستند الكراهة فيه . ( الگلپايگاني ) .