( مسألة 7 ) : إذا نسي فجامع لم يبطل صومه ، وإن تذكر في الأثناء
وجب المبادرة إلى الإخراج ، وإلا وجب عليه القضاء والكفارة .
فصل
لا بأس للصائم بمص الخاتم أو الحصى ، ولا بمضغ الطعام للصبي ،
ولا بزق الطائر ، ولا بذوق المرق ونحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق ،
ولا يبطل صومه إذا اتفق التعدي إذا كان من غير قصد ولا علم بأنه
يتعدى قهرا أو نسيانا أما مع العلم بذلك من الأول فيدخل في الإفطار
العمدي ، وكذا لا بأس بمضغ العلك ( 1 ) ولا ببلع ريقه بعده وإن وجد له
طعما فيه ما لم يكن ذلك بتفتت أجزاء ( 2 ) منه بل كان لأجل المجاورة ،
وكذا لا بأس بجلوسه في الماء ما لم يرتمس رجلا كان أو امرأة ( 3 ) وإن
كان يكره لها ذلك ، ولا ببل الثوب ووضعه على الجسد ولا بالسواك
اليابس بل بالرطب أيضا ، لكن إذا أخرج المسواك من فمه لا يرده
وعليه رطوبة وإلا كانت كالرطوبة الخارجية لا يجوز بلعها إلا بعد
الاستهلاك ( 4 ) في الريق ، وكذا لا بأس بمص لسان الصبي أو الزوجة إذا
لم يكن عليه رطوبة ( 5 ) ، ولا بتقبيلها أو ضمها أو نحو ذلك .
شرح
( 1 ) لكنه مكروه . ( الشيرازي ) .
( 2 ) مع استهلاك أجزائه في ريق الفم وإلا فلا بأس به . ( آقا ضياء ) .
* مع عدم استهلاكها . ( الحكيم ) .
( 3 ) الأحوط للمرأة ترك الاستنقاع . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) مشكل كما مر . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) أكثر من المتعارف وحمل النص على صورة الجفاف تماما بعيد جدا . ( آل
ياسين ) .