تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 572

مساهمون:

ص٥٧٢
الغسل ( 1 ) ، وإما أن يكون مع البناء على الاغتسال حين الاستيقاظ مع اتفاق الاستمرار ، فإن كان مع العزم على ترك الغسل أو مع التردد فيه لحقه حكم تعمد البقاء جنبا ، بل الأحوط ذلك ( 2 ) إن كان مع الغفلة والذهول أيضا وإن كان الأقوى لحوقه بالقسم الأخير ( 3 ) ، وإن كان مع البناء على الاغتسال أو مع الذهول على ما قوينا ، فإن كان في النومة الأولى بعد العلم بالجنابة فلا شئ عليه ( 4 ) وصح صومه ، وإن كان في النومة الثانية بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم انتبه ونام ثانيا مع احتمال الانتباه فاتفق الاستمرار وجب عليه القضاء ( 5 ) فقط دون الكفارة ( 6 ) على الأقوى وإن كان في النومة الثالثة فكذلك على الأقوى ( 7 ) وإن كان
شرح
( 1 ) وإما أن يكون ناسيا للجنابة أو للحكم أي عدم جواز البقاء على الجنابة . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) بل الأقوى . ( النائيني ) . * لا يترك . ( الخوانساري ، البروجردي ، الخوئي ) . ( 3 ) لا يترك الاحتياط فيه بقضاء الصوم والكفارة وكذا في الصورتين في الحاشية . ( الفيروزآبادي ) . * فيه تفصيل يأتي . ( الخوئي ) . * على تأمل لا يترك معه الاحتياط . ( آل ياسين ) . ( 4 ) الأظهر في الذهول وجوب القضاء فقط . ( الخوئي ) . ( 5 ) هذا على الأحوط وإلا فالأقرب صحة الصوم وكذا الحكم في النومة الثالثة . ( الجواهري ) . ( 6 ) لا يترك الاحتياط في الكفارة . ( الفيروزآبادي ) . ( 7 ) لا يترك الاحتياط في الكفارة أيضا . ( الفيروزآبادي ) .
العروة الوثقى — صفحة 572 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي