الغسل ( 1 ) ، وإما أن يكون مع البناء على الاغتسال حين الاستيقاظ مع
اتفاق الاستمرار ، فإن كان مع العزم على ترك الغسل أو مع التردد فيه
لحقه حكم تعمد البقاء جنبا ، بل الأحوط ذلك ( 2 ) إن كان مع الغفلة
والذهول أيضا وإن كان الأقوى لحوقه بالقسم الأخير ( 3 ) ، وإن كان مع
البناء على الاغتسال أو مع الذهول على ما قوينا ، فإن كان في النومة
الأولى بعد العلم بالجنابة فلا شئ عليه ( 4 ) وصح صومه ، وإن كان في
النومة الثانية بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم انتبه ونام ثانيا مع احتمال
الانتباه فاتفق الاستمرار وجب عليه القضاء ( 5 ) فقط دون الكفارة ( 6 ) على
الأقوى وإن كان في النومة الثالثة فكذلك على الأقوى ( 7 ) وإن كان
شرح
( 1 ) وإما أن يكون ناسيا للجنابة أو للحكم أي عدم جواز البقاء على الجنابة .
( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) بل الأقوى . ( النائيني ) .
* لا يترك . ( الخوانساري ، البروجردي ، الخوئي ) .
( 3 ) لا يترك الاحتياط فيه بقضاء الصوم والكفارة وكذا في الصورتين في
الحاشية . ( الفيروزآبادي ) .
* فيه تفصيل يأتي . ( الخوئي ) .
* على تأمل لا يترك معه الاحتياط . ( آل ياسين ) .
( 4 ) الأظهر في الذهول وجوب القضاء فقط . ( الخوئي ) .
( 5 ) هذا على الأحوط وإلا فالأقرب صحة الصوم وكذا الحكم في النومة الثالثة .
( الجواهري ) .
( 6 ) لا يترك الاحتياط في الكفارة . ( الفيروزآبادي ) .
( 7 ) لا يترك الاحتياط في الكفارة أيضا . ( الفيروزآبادي ) .