تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 570

مساهمون:

ص٥٧٠
صومه ، سواء علم سبقه على الفجر أو علم تأخره أو بقي على الشك ، لأنه لو كان سابقا كان من البقاء على الجنابة غير متعمد ، ولو كان بعد الفجر كان من الاحتلام في النهار ، نعم إذا علم سبقه على الفجر لم يصح منه صوم قضاء رمضان ( 1 ) مع كونه موسعا ، وأما مع ضيق وقته فالأحوط الإتيان به وبعوضه ( 2 ) . ( مسألة 55 ) : من كان جنبا في شهر رمضان في الليل لا يجوز له أن ينام قبل الاغتسال إذا علم أنه لا يستيقظ قبل الفجر للاغتسال ، ولو نام واستمر إلى الفجر لحقه حكم البقاء متعمدا فيجب عليه القضاء والكفارة ، وأما إن احتمل ( 3 ) الاستيقاظ جاز له النوم وإن كان من النوم الثاني أو الثالث أو الأزيد ، فلا يكون نومه حراما ( 4 ) ، وإن كان
شرح
( 1 ) قد مر الحكم في مثله . ( الجواهري ) . * سبق أن قضاء رمضان كرمضان في عدم الإبطال بغير التعمد . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) الإتيان بالعوض فقط بعد شهر رمضان الآتي لا يخلو من قوة . ( الإمام الخميني ) . * لا بأس بالاكتفاء بعوضه . ( الخوئي ) . * ويجوز تركه . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) واعتاده . ( الفيروزآبادي ) . * واعتاده أو اطمأن به أما مع عدم الاعتياد والاطمئنان فالأحوط أنه كالعلم بعدم الاستيقاظ حتى النوم الأول . ( الگلپايگاني ) . * واعتاده على الأحوط . ( النائيني ) . * مع كونه معتادا للاستيقاظ على الأحوط . ( الخوئي ) . ( 4 ) لأن الحرام إنما هو عنوان تعمد البقاء على الجنابة ومع الشك في الاستيقاظ واحتماله إذا نام واستمر إلى الفجر اتفاقا فلا يصدق عليه عنوان التعمد وبما