تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 575

مساهمون:

ص٥٧٥
للصوم ( 1 ) فيصح صومه ( 2 ) مع الجنابة ، أو مع حدث الحيض أو النفاس . ( مسألة 65 ) : لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت كما لا يضر مسه في أثناء النهار . ( مسألة 66 ) : لا يجوز إجناب ( 3 ) نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمم ، بل إذا لم يسع للاغتسال ولكن وسع للتيمم ( 4 ) ولو ظن سعة الوقت فتبين
شرح
( 1 ) الأقوى في قضاء رمضان البطلان مع سعة الوقت والأحوط التكرار مع الضيق في الجنابة وأما في الحيض والنفاس فالأحوط الترك في مطلق الغير المعين والتكرار في القضاء مع الضيق . ( الگلپايگاني ) . * إذا كان واجبا معينا . ( البروجردي ) . ( 2 ) الصحة فيما يفسده البقاء على الجنابة مطلقا ولولا عن عمد كقضاء شهر رمضان محل النظر . ( الإصفهاني ) . * على إشكال في إطلاقه . ( آل ياسين ) . * فيه في قضاء رمضان نظر . ( الحكيم ) . * إلا في ما يفسده البقاء على الجنابة مطلقا ولولا عن عمد كقضاء شهر رمضان فإن الظاهر فيه البطلان . ( الإمام الخميني ) . * الصحة فيما يفسده البقاء على الجنابة مطلقا ولولا عن عمد كقضاء شهر رمضان محل التأمل . ( الخوانساري ) . * إلا قضاء شهر رمضان الموسع على الأحوط . ( الشيرازي ) . ( 3 ) تكليفا أما بطلان صومه فمحل تأمل . ( الحكيم ) . * على الأحوط . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) لكن صح صومه إذا تيمم وبطل في الفرض الأول كما مر . ( الإمام الخميني ) . * من حيث العصيان كما مر منه ( قدس سره ) في المسألة 48 على الأحوط . ( الشيرازي ) .
العروة الوثقى — صفحة 575 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي