للصوم ( 1 ) فيصح صومه ( 2 ) مع الجنابة ، أو مع حدث الحيض أو النفاس .
( مسألة 65 ) : لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت كما
لا يضر مسه في أثناء النهار .
( مسألة 66 ) : لا يجوز إجناب ( 3 ) نفسه في شهر رمضان
إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمم ، بل إذا لم يسع
للاغتسال ولكن وسع للتيمم ( 4 ) ولو ظن سعة الوقت فتبين
شرح
( 1 ) الأقوى في قضاء رمضان البطلان مع سعة الوقت والأحوط التكرار مع
الضيق في الجنابة وأما في الحيض والنفاس فالأحوط الترك في مطلق الغير
المعين والتكرار في القضاء مع الضيق . ( الگلپايگاني ) .
* إذا كان واجبا معينا . ( البروجردي ) .
( 2 ) الصحة فيما يفسده البقاء على الجنابة مطلقا ولولا عن عمد كقضاء شهر
رمضان محل النظر . ( الإصفهاني ) .
* على إشكال في إطلاقه . ( آل ياسين ) .
* فيه في قضاء رمضان نظر . ( الحكيم ) .
* إلا في ما يفسده البقاء على الجنابة مطلقا ولولا عن عمد كقضاء شهر رمضان
فإن الظاهر فيه البطلان . ( الإمام الخميني ) .
* الصحة فيما يفسده البقاء على الجنابة مطلقا ولولا عن عمد كقضاء شهر
رمضان محل التأمل . ( الخوانساري ) .
* إلا قضاء شهر رمضان الموسع على الأحوط . ( الشيرازي ) .
( 3 ) تكليفا أما بطلان صومه فمحل تأمل . ( الحكيم ) .
* على الأحوط . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) لكن صح صومه إذا تيمم وبطل في الفرض الأول كما مر . ( الإمام الخميني ) .
* من حيث العصيان كما مر منه ( قدس سره ) في المسألة 48 على الأحوط . ( الشيرازي ) .