تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 569

مساهمون:

ص٥٦٩
( مسألة 51 ) : إذا كان المجنب ممن لا يتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمم وجب عليه التيمم ( 1 ) فإن تركه بطل صومه ، وكذا لو كان متمكنا من الغسل وتركه ( 2 ) حتى ضاق الوقت ( 3 ) . ( مسألة 52 ) : لا يجب على من تيمم بدلا عن الغسل أن يبقى مستيقظا حتى يطلع الفجر ، فيجوز له النوم ( 4 ) بعد التيمم قبل الفجر على الأقوى ، وإن كان الأحوط ( 5 ) البقاء مستيقظا لاحتمال بطلان تيممه بالنوم كما على القول ( 6 ) بأن التيمم بدلا عن الغسل يبطل بالحدث الأصغر ( 7 ) . ( مسألة 53 ) : لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فورا ، وإن كان هو الأحوط . ( مسألة 54 ) : لو تيقظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلما لم يبطل
شرح
( 1 ) قد مر الكلام فيه فلا يترك الاحتياط في مثله كما لا يترك الاحتياط ببقائه على تيممه مستيقظا حتى يصبح من جهة شبهة ناقضية النوم لمثل هذا التيمم أيضا . ( آقا ضياء ) . * على الأحوط كما مر . ( الخوئي ) . ( 2 ) فيه إشكال والاحتياط لا يترك . ( الخوئي ) . وفي حاشية أخرى منه : يعني يجب عليه التيمم فإن تركه بطل صومه . ( 3 ) ولم يتيمم . ( الحكيم ) . * يبطل صومه إذا لم يتيمم . ( الشيرازي ) . ( 4 ) فيه إشكال ، والاحتياط لا يترك . ( الخوئي ) . ( 5 ) لا يترك . ( البروجردي ، الخوانساري ) . * لا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) . ( 6 ) وهو الأقوى . ( الفيروزآبادي ) . ( 7 ) وهو الأقوى . ( النائيني ) .
العروة الوثقى — صفحة 569 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي