( مسألة 51 ) : إذا كان المجنب ممن لا يتمكن من الغسل لفقد الماء
أو لغيره من أسباب التيمم وجب عليه التيمم ( 1 ) فإن تركه بطل صومه ،
وكذا لو كان متمكنا من الغسل وتركه ( 2 ) حتى ضاق الوقت ( 3 ) .
( مسألة 52 ) : لا يجب على من تيمم بدلا عن الغسل أن يبقى مستيقظا
حتى يطلع الفجر ، فيجوز له النوم ( 4 ) بعد التيمم قبل الفجر على الأقوى ،
وإن كان الأحوط ( 5 ) البقاء مستيقظا لاحتمال بطلان تيممه بالنوم كما
على القول ( 6 ) بأن التيمم بدلا عن الغسل يبطل بالحدث الأصغر ( 7 ) .
( مسألة 53 ) : لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه
من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فورا ، وإن كان هو الأحوط .
( مسألة 54 ) : لو تيقظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلما لم يبطل
شرح
( 1 ) قد مر الكلام فيه فلا يترك الاحتياط في مثله كما لا يترك الاحتياط ببقائه
على تيممه مستيقظا حتى يصبح من جهة شبهة ناقضية النوم لمثل هذا التيمم
أيضا . ( آقا ضياء ) .
* على الأحوط كما مر . ( الخوئي ) .
( 2 ) فيه إشكال والاحتياط لا يترك . ( الخوئي ) . وفي حاشية أخرى منه : يعني يجب
عليه التيمم فإن تركه بطل صومه .
( 3 ) ولم يتيمم . ( الحكيم ) .
* يبطل صومه إذا لم يتيمم . ( الشيرازي ) .
( 4 ) فيه إشكال ، والاحتياط لا يترك . ( الخوئي ) .
( 5 ) لا يترك . ( البروجردي ، الخوانساري ) .
* لا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) .
( 6 ) وهو الأقوى . ( الفيروزآبادي ) .
( 7 ) وهو الأقوى . ( النائيني ) .