الأحوط ( 1 ) ما هو المشهور من وجوب الكفارة أيضا في هذه الصورة ،
بل الأحوط وجوبها ( 2 ) في النومة الثانية أيضا ، بل وكذا في النومة الأولى
أيضا إذا لم يكن معتاد الانتباه ( 3 ) ولا يعد النوم الذي احتلم فيه ( 4 ) من
النوم الأول ، بل المعتبر فيه النوم بعد تحقق الجنابة ، فلو استيقظ المحتلم
من نومه ثم نام كان من النوم الأول لا الثاني .
( مسألة 57 ) : الأحوط ( 5 ) إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعين
به ( 6 ) في حكم استمرار النوم الأول أو الثاني والثالث حتى في الكفارة
شرح
( 1 ) بل لا يخلو عن وجه . ( البروجردي ) .
* بل الأقوى . ( النائيني ) .
* لا يترك . ( الخوانساري ) .
* لا يترك بمقتضى الجمع بين النصوص المتفرقة في الباب ولقد فصلناه في
كتاب الصوم فراجع . ( آقا ضياء ) .
* هذا الاحتياط لا يترك وكذا ما بعده . ( آل ياسين ) .
* لا يترك . ( الخوئي ) .
( 2 ) لا يترك . ( الخوانساري ) .
( 3 ) لا يترك الاحتياط في هذه الصورة . ( النائيني ) .
* لا يترك الاحتياط فيه كما مر . ( الخوئي ، الگلپايگاني ) .
( 4 ) محل إشكال والأحوط عده منه . ( البروجردي ) .
* مشكل بل الأحوط عده منه . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) وإن كان الأقوى عدم الإلحاق . ( الإمام الخميني ) .
* والأقوى عدم وجوب مراعاته . ( الگلپايگاني ) .
( 6 ) مر منه ( قدس سره ) اختصاص إبطال البقاء على الجنابة متعمدا بصوم شهر رمضان
وقضائه . ( الخوئي ) .