تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 573

مساهمون:

ص٥٧٣
الأحوط ( 1 ) ما هو المشهور من وجوب الكفارة أيضا في هذه الصورة ، بل الأحوط وجوبها ( 2 ) في النومة الثانية أيضا ، بل وكذا في النومة الأولى أيضا إذا لم يكن معتاد الانتباه ( 3 ) ولا يعد النوم الذي احتلم فيه ( 4 ) من النوم الأول ، بل المعتبر فيه النوم بعد تحقق الجنابة ، فلو استيقظ المحتلم من نومه ثم نام كان من النوم الأول لا الثاني . ( مسألة 57 ) : الأحوط ( 5 ) إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعين به ( 6 ) في حكم استمرار النوم الأول أو الثاني والثالث حتى في الكفارة
شرح
( 1 ) بل لا يخلو عن وجه . ( البروجردي ) . * بل الأقوى . ( النائيني ) . * لا يترك . ( الخوانساري ) . * لا يترك بمقتضى الجمع بين النصوص المتفرقة في الباب ولقد فصلناه في كتاب الصوم فراجع . ( آقا ضياء ) . * هذا الاحتياط لا يترك وكذا ما بعده . ( آل ياسين ) . * لا يترك . ( الخوئي ) . ( 2 ) لا يترك . ( الخوانساري ) . ( 3 ) لا يترك الاحتياط في هذه الصورة . ( النائيني ) . * لا يترك الاحتياط فيه كما مر . ( الخوئي ، الگلپايگاني ) . ( 4 ) محل إشكال والأحوط عده منه . ( البروجردي ) . * مشكل بل الأحوط عده منه . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) وإن كان الأقوى عدم الإلحاق . ( الإمام الخميني ) . * والأقوى عدم وجوب مراعاته . ( الگلپايگاني ) . ( 6 ) مر منه ( قدس سره ) اختصاص إبطال البقاء على الجنابة متعمدا بصوم شهر رمضان وقضائه . ( الخوئي ) .
العروة الوثقى — صفحة 573 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي